المادة 715 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
إذا جُزّئ العقار المرتفَق به بقي الارتفاق على كل جزء، ولمالك الجزء الذي لا يُستعمل عليه الحق ولا يمكن استعماله طلب إنهائه عنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا جزئ العقار المـُرتَفَقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه، وإذا كان غير مستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المـُرتَفَقِ به ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 715 بلغة مبسطة
بعد أن عالجت المادة 714 تجزئة العقار المستفيد، تعالج هذه المادة الحالة المقابلة: تجزئة العقار الذي يتحمل الارتفاق (العقار المرتفَق به).
- القاعدة: إذا جُزّئ العقار المرتفَق به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه.
- الاستثناء: إذا كان حق الارتفاق غير مستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار، ولا يمكن أن يُستعمل عليها، فلمالك كل جزء من هذه الأجزاء أن يطلب إنهاء الحق من الجزء الذي يخصه.
ويلاحظ أن الاستثناء يتطلب شرطين معًا: أن يكون الحق غير مستعمل فعلًا على الجزء، وأن يكون استعماله عليه غير ممكن. فلا يكفي أن يكون غير مستعمل حاليًا إذا كان استعماله ممكنًا.
والفرق بين المادتين: في المادة 714 يطلب مالك العقار المرتفَق به إنهاء الحق عن الأجزاء التي لا يفيدها من العقار المستفيد، وفي المادة 715 يطلب مالك الجزء من العقار المرتفَق به إنهاء الحق عن جزئه.
وتليها المادة 716 التي تعدد حالات انتهاء حق الارتفاق، ومنها انقضاء أجله أو زوال محله، واجتماع العقارين في يد مالك واحد.
ومن يشتري جزءًا من أرض يتحمل حق ارتفاق، يحسن أن يتحقق من موقع الحق، وأن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
أرض في الرياض يمر فيها طريق لجار في طرفها الشرقي فقط، ثم قُسمت إلى قطعتين. يبقى حق المرور على كل قطعة كأصل، لكن إذا كانت القطعة الغربية لا يُستعمل عليها الحق في الواقع ولا يمكن استعماله عليها، فلمالكها أن يطلب إنهاء الحق عن قطعته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 715 من نظام المعاملات المدنية
هل يبقى حق الارتفاق إذا قُسمت الأرض المحملة به؟
نعم، يبقى حق الارتفاق على كل جزء منها.
متى يمكن لمالك جزء طلب إنهاء الارتفاق عن جزئه؟
إذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على هذا الجزء ولا يمكن أن يُستعمل عليه.
هل يكفي أن الحق غير مستعمل حاليًا على الجزء؟
لا، يجب أيضًا ألا يمكن استعماله عليه.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

