المادة 702 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
إذا ثبت لشخص حق المرور في أرض غيره فليس لمالكها منعه، ولا يثبت حق المرور بالإذن به على سبيل التسامح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
2- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 702 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حق المرور، وهو من أبرز صور الارتفاق، وتضع حكمين:
- حماية الحق الثابت: إذا ثبت لشخص حق المرور في أرض مملوكة لآخر، فليس لصاحب الأرض أن يمنعه من المرور.
- التسامح لا يُنشئ حقًا: إذا سمح مالك الأرض لجاره بالمرور على سبيل التسامح، فإن هذا الإذن لا يُثبت للجار حق مرور.
والحكم الثاني مهم لحماية أصحاب الأراضي؛ فالمالك الذي يسمح لجيرانه بالمرور من باب المجاملة أو حسن الجوار لا يخسر بذلك حقه في أرضه، ولا يتحول تسامحه إلى حق دائم عليه. أما من ثبت له حق المرور فعلًا، فلا يملك المالك أن يمنعه.
وتسبق هذا الحكم المادة 701 التي تقرر بقاء الارتفاق الظاهر الذي أنشأه مالك عقارين منفصلين بينهما إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وتليها المادة 703 التي تمنح صاحب العقار غير المتصل بالطريق العام، أو الذي يصل إليه بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، حق المرور في العقار المجاور مقابل عوض عادل.
ومن ينازَع في حق مرور، أو يريد السماح بالمرور مع حفظ حقه، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
سمح عبدالرحمن لجاره بالمرور في أرضه بالأحساء مجاملةً منه سنوات عدة. هذا الإذن على وجه التسامح لا يُثبت للجار حق مرور. أما لو كان للجار حق مرور ثابت، فليس لعبدالرحمن أن يمنعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 702 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لصاحب الأرض منع جاره من المرور؟
إذا ثبت للجار حق المرور في الأرض فليس لصاحبها منعه.
إذا سمحت لجاري بالمرور مجاملةً، هل يصبح له حق دائم؟
لا، فحق المرور لا يثبت بالإذن به على وجه التسامح.
ما حكم من لا يتصل عقاره بالطريق العام؟
تمنحه المادة 703 حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، بالشروط الواردة فيها.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

