قانون

المادة 672 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تجيز المادة للشفيع طلب عدم نفاذ تصرفات المشتري الواقعة بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في الشفعة إذا تحققت شروطها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيعِ البائعَ والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 672 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 672 من نظام المعاملات المدنية

ماذا لو تصرف المشتري في العقار بعد طلبي الشفعة؟

إذا كان التصرف بعد إعلامك البائع والمشتري برغبتك في الشفعة، فلك أن تطلب عدم نفاذه.

هل يسقط حق الشفعة إذا طلبت عدم نفاذ تصرف المشتري؟

لا، تنص المادة على بقاء حق الشفيع في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.

هل يشمل الحكم تصرفات المشتري قبل الإعلام؟

المادة تتحدث عن التصرفات الواقعة بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.