المادة 605 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة بعد الستمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة
إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن على آخر حوالة صحيحة برئا في حدودها، وإن اشترطت براءة الكفيل وحده برئ دون المدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.
2- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 605 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة أثر الحوالة في الدين المكفول، أي أن يحيل المدين أو الكفيل الدائن على شخص آخر ليستوفي منه.
الفقرة (1): إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول كله أو بجزء منه على آخر، وكانت الحوالة صحيحة، برئ المدين والكفيل معًا في حدود هذه الحوالة. فإن كانت الحوالة بجزء من الدين اقتصرت البراءة على ذلك الجزء، وبقي الباقي على حاله.
الفقرة (2): إذا اشتُرط في الحوالة براءة الكفيل فقط، برئ الكفيل وحده، وبقي المدين ملتزمًا.
ويتضح من النص شرطان للبراءة وفق الفقرة الأولى:
- أن تكون الحوالة صحيحة.
- أن تقتصر البراءة على القدر المحال به.
أما شروط صحة الحوالة نفسها فلا تذكرها هذه المادة، وتُرجع إلى أحكام الحوالة في النظام. وتتصل المادة بالمادة 604 الخاصة بقبول الدائن مقابلًا عن الدين، وبالمادة 606 التي تقرر أن الكفالة لا تنتهي بالموت. ولصياغة حوالة تحقق الأثر المطلوب يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كان على عبدالله دين لمحل في الرياض بقيمة 50,000 ريال وكفله أخوه. أحال عبدالله المحل حوالة صحيحة على شخص مدين له بمبلغ 20,000 ريال. يبرأ عبدالله وأخوه في حدود 20,000 ريال، ويبقى الباقي مضمونًا بالكفالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 605 من نظام المعاملات المدنية
هل تبرئ الحوالة الكفيل من الدين؟
إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن على آخر حوالة صحيحة برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.
هل يمكن أن يبرأ الكفيل دون المدين بالحوالة؟
نعم، إذا اشتُرط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
إذا كانت الحوالة بجزء من الدين فما أثرها؟
تكون البراءة في حدود الجزء المحال به فقط.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

