قانون

المادة 603 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة بعد الستمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة

يبرأ الكفيل ببراءة المدين، وله التمسك بدفوع المدين كلها، إلا دفع نقص أهلية المدين إذا كان يعلم به وقت التعاقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل -ولو كان متضامنًا- أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج به.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 603 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 603 من نظام المعاملات المدنية

هل يبرأ الكفيل إذا برئ المدين؟

نعم، تنص المادة على أن الكفيل يبرأ بمجرد براءة المدين.

هل يحق للكفيل المتضامن التمسك بدفوع المدين؟

نعم، للكفيل ولو كان متضامنًا أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين.

هل يستطيع الكفيل الاحتجاج بنقص أهلية المدين؟

لا يستطيع ذلك إذا كان عالمًا بنقص أهلية المدين وقت التعاقد، فإن لم يكن عالمًا بقي له هذا الدفع.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.