المادة 598 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
إذا وفى الكفيل الدين، فعلى الدائن تسليمه المستندات اللازمة للرجوع على المدين، والتخلي له عن الضمان العيني المنقول أو نقل حقوقه في العقار، بنفقة على الكفيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.
2- إذا وفى الكفيل الدين وكان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني، فعلى الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولًا، أو القيام بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل إن كان عقارًا، ويتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 598 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التزامات الدائن تجاه الكفيل بعد أن يفي الكفيل بالدين، حتى يتمكن الكفيل من الرجوع على المدين.
أولًا: تسليم المستندات
على الدائن أن يسلم الكفيل جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين، كالعقود والإيصالات التي تثبت الدين.
ثانيًا: الضمان العيني
إذا كان الدين موثقًا بضمان عيني، فيلتزم الدائن بما يأتي:
- إن كان الضمان منقولًا: أن يتخلى عنه للكفيل.
- إن كان الضمان عقارًا: أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل.
ويتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.
والغاية أن يحصل الكفيل الذي وفى على الأدوات نفسها التي كانت بيد الدائن، فيستطيع ممارسة حقه في الرجوع على المدين الذي تقرره المادة 597. كما تقرر المادة 599 أن الكفيل الذي وفى الدين يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قِبَل المدين، وهذه المادة تضع الوسائل العملية لتحقيق ذلك.
ومن وفى دينًا بصفته كفيلًا وواجه امتناعًا من الدائن عن تسليم المستندات أو نقل الضمان، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كفل راشد صديقه في قرض مضمون برهن على أرض في الطائف، وسدد راشد الدين كاملًا. على الدائن أن يسلم راشد مستندات الدين، وأن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه في رهن الأرض إليه، ويتحمل راشد نفقات هذا النقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 598 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يجب على الدائن بعد أن يسدد الكفيل الدين؟
أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.
ماذا يحدث للرهن بعد سداد الكفيل الدين؟
يتخلى الدائن عنه للكفيل إن كان منقولًا، أو يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل إن كان عقارًا.
من يتحمل نفقات نقل الضمان إلى الكفيل؟
يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

