المادة 597 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
للكفيل الرجوع على المدين بما وفى وبنفقات العقد إذا كانت الكفالة بعلمه ودون معارضته، ولا يرجع بما عجّله من دين مؤجل قبل الأجل إلا بإذن المدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للكفيل بمقتضى عقد الكفالة أن يرجع على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛ إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته.
2- إذا عجّل الكفيل وفاء الدين المؤجل فليس له الرجوع على المدين بما عجّل وفاءه من الدين المؤجل قبل حلول الأجل ما لم يكن تعجيله بإذن المدين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 597 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق الكفيل في الرجوع على المدين بعد أن يدفع عنه، وتتضمن حكمين:
أولًا: الرجوع بما وفى وبالنفقات
للكفيل أن يرجع على المدين بـ:
- ما وفى عنه من الدين.
- ما دفعه من نفقات اقتضاها العقد.
ويشترط لذلك أن تكون الكفالة بعلم المدين ودون معارضته.
ثانيًا: تعجيل الوفاء بدين مؤجل
إذا عجّل الكفيل وفاء دين مؤجل، فليس له الرجوع على المدين بما عجّله قبل حلول الأجل، ما لم يكن التعجيل بإذن المدين. فلا يُفاجأ المدين بمطالبة قبل موعد الدين الأصلي بسبب تصرف الكفيل وحده.
وتتصل بهذه المادة المادة 596 التي تنظم رجوع الكفيل المتضامن على باقي الكفلاء، والمادة 598 التي تلزم الدائن بتسليم الكفيل المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.
ولمعرفة حقك في الرجوع إذا كانت الكفالة دون علم المدين، أو لحساب ما يحق لك استرداده، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كفل وليد أخاه بعلمه في دين يحل بعد سنة، ثم قرر وليد من تلقاء نفسه سداد الدين بعد شهرين. لا يحق لوليد مطالبة أخيه بما دفعه قبل انقضاء السنة، لأن التعجيل لم يكن بإذن المدين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 597 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للكفيل استرداد ما دفعه من المدين؟
نعم، يرجع الكفيل على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد، إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته.
ماذا لو دفع الكفيل الدين قبل موعده؟
ليس له الرجوع على المدين بما عجّل وفاءه قبل حلول الأجل، ما لم يكن التعجيل بإذن المدين.
هل يشترط علم المدين بالكفالة للرجوع عليه؟
الرجوع المقرر في الفقرة الأولى مشروط بأن تكون الكفالة بعلم المدين ودون معارضته.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

