قانون

المادة 593 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

تقرر المادة أن الكفالة النظامية والقضائية تقتضي تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 593 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 593 من نظام المعاملات المدنية

هل الكفيل في الكفالة القضائية متضامن مع المدين؟

نعم، تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.

ما أثر التضامن على حقوق الكفيل؟

بعض الحمايات، كالتي في المادة 594، مقصورة على الكفيل غير المتضامن، فلا يستفيد منها الكفيل المتضامن.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.