المادة 590 من نظام المعاملات المدنية
المادة التسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
إذا افتُتح أي من إجراءات التصفية للمدين ولم يتقدم الدائن بمطالبته فيها، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان سيستوفيه لو تقدم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا افتتح أيٌّ من إجراءات التصفية للمدين وفق النصوص النظامية ولم يتقدم الدائن بمطالبته بالدين وفق ذلك الإجراء سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بمطالبة المدين به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 590 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع الكفيل عندما يدخل المدين في إجراءات تصفية وفق النصوص النظامية.
شروط الحكم:
- أن يُفتتح أيٌّ من إجراءات التصفية للمدين وفق النصوص النظامية.
- ألا يتقدم الدائن بمطالبته بالدين وفق ذلك الإجراء.
الأثر: يسقط حق الدائن في الرجوع على الكفيل، لكن ليس بالكامل بالضرورة، بل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بمطالبة المدين به.
فلو كان الدائن سيحصل من التصفية على جزء من دينه لو تقدم بمطالبته، ثم أهمل ذلك، فلا يستطيع أن يحمّل الكفيل هذا الجزء الذي ضيّعه بإهماله.
ولا تحدد المادة نفسها أنواع إجراءات التصفية ولا مواعيد التقدم بالمطالبات، بل تحيل إلى ما تقرره النصوص النظامية الخاصة بها.
ويتسق هذا الحكم مع المادة 589 التي تحمي الكفيل غير المتضامن من تقاعس الدائن عن مطالبة المدين، ومع المادة 591 التي تقرر أنه ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ما لم يكن الكفيل متضامنًا.
ولمن يواجه هذا الموقف دائنًا كان أو كفيلًا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو المدنية.
مثال عملي
كفل خالد دين شركة صغيرة لدى مورّد، ثم افتُتحت للشركة إجراءات تصفية، فلم يتقدم المورّد بمطالبته فيها. لو كان المورّد سيستوفي 40% من دينه في التصفية، فإن حقه في الرجوع على خالد يسقط بقدر هذه النسبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 590 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث للكفالة إذا دخل المدين في تصفية؟
إذا لم يتقدم الدائن بمطالبته في إجراءات التصفية، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو تقدم بها.
هل يسقط حق الدائن على الكفيل كله؟
يسقط بقدر ما كان الدائن سيستوفيه لو أنه تقدم بمطالبة المدين في إجراء التصفية.
ما المقصود بإجراءات التصفية في هذه المادة؟
النص يشير إلى أي من إجراءات التصفية التي تُفتتح للمدين وفق النصوص النظامية، دون أن يفصّلها.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

