قانون

المادة 585 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا وقعت الكفالة مطلقة، فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين من حيث كونه معجلًا أو مؤجلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلًا كان أو مؤجلًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 585 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 585 من نظام المعاملات المدنية

ما هي الكفالة المطلقة؟

هي الكفالة التي وقعت دون تقييد، ويتبع فيها التزام الكفيل التزام المدين معجلًا كان أو مؤجلًا.

هل يُطالَب الكفيل قبل حلول أجل الدين؟

في الكفالة المطلقة يتبع التزام الكفيل التزام المدين، فإذا كان الدين مؤجلًا كان التزام الكفيل مؤجلًا كذلك.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.