المادة 582 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 582 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الصور التي يصح أن تكون عليها الكفالة، وهي أربع:
- الكفالة المنجزة: تنشأ وتنتج أثرها فور انعقادها دون تعليق أو تأجيل.
- الكفالة المعلقة على شرط: يتوقف وجودها أو أثرها على تحقق أمر يحدده الطرفان.
- الكفالة المؤقتة: تُحدد بمدة معينة.
- الكفالة المضافة إلى أجل: يبدأ أثرها من وقت لاحق يحدده الطرفان.
وتعطي هذه المرونة الكفيل والدائن حرية تصميم الكفالة بما يناسب المعاملة، فقد يرغب الكفيل في ألا يبقى ملتزمًا إلى أجل غير محدد، فيجعل كفالته مؤقتة.
وتتصل بهذه المادة أحكام لاحقة، منها المادة 583 التي تتناول الكفالة في الدين المستقبل والدين المعلق على شرط، وحق الكفيل في الرجوع عن كفالته في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة لها. ومع ذلك تبقى الكفالة تابعة لصحة الالتزام المكفول به كما تقرر المادة 581.
وعند صياغة عقد الكفالة، من المهم أن يوضح العقد صورة الكفالة المقصودة بدقة. ولمراجعة صياغة الكفالة أو معرفة أثرها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
طلب مؤجر في الرياض كفيلًا لمستأجر، فوافق نايف على أن يكون كفيلًا لمدة سنة واحدة فقط. هذه كفالة مؤقتة، وهي صورة صحيحة من صور الكفالة وفق المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 582 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز أن تكون الكفالة لمدة محددة؟
نعم، يصح أن تكون الكفالة مؤقتة.
هل يجوز تعليق الكفالة على شرط؟
نعم، يصح أن تكون الكفالة معلقة على شرط.
ما أنواع الكفالة في نظام المعاملات المدنية؟
يصح أن تكون الكفالة منجزة أو معلقة على شرط أو مؤقتة أو مضافة إلى أجل.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 583
تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدار المكفول به مقدمًا وفي الدين المعلق على شرط، وللكفيل في الدين المستقبل غير محدد المدة الرجوع بإعلام الدائن.
1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط. 2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن ك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

