المادة 43 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
لا يكون الوعد بإبرام عقد مستقبلًا ملزمًا إلا بتعيين مسائله الجوهرية ومدة إبرامه وتوافر شروطه، وإذا امتنع الواعد قام حكم المحكمة عند صدوره مقام العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقدٍ في المستقبل ملزمًا إلا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد، بما في ذلك أيّ شروطٍ شكلية تشترطها النصوص النظامية لذلك العقد.
2- إذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الآخر وكانت شروط العقد متوفرةً؛ قام حكم المحكمة في حال صدوره مقام العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الوعد بالتعاقد، وهو أن يتعهد أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقد في المستقبل.
شروط لزوم الوعد بحسب الفقرة الأولى، ويجب أن تجتمع كلها:
- تعيين المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه.
- تعيين المدة التي يجب إبرام العقد فيها.
- توافر شروط العقد عند إنشاء الوعد، بما في ذلك أي شروط شكلية تشترطها النصوص النظامية لذلك العقد.
فإذا تخلف أحد هذه الشروط لم يكن الوعد ملزمًا. ومعنى الشرط الثالث أنه إذا كانت النصوص النظامية تشترط شروطًا شكلية للعقد الموعود به، فيجب أن تتوافر عند إنشاء الوعد نفسه.
أثر امتناع الواعد في الفقرة الثانية: إذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد، وطالبه الطرف الآخر، وكانت شروط العقد متوافرة، فإن حكم المحكمة في حال صدوره يقوم مقام العقد. أي أن الحكم يحل محل العقد الذي امتنع الواعد عن إبرامه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 42 التي تكتفي لانعقاد العقد باتفاق المتعاقدين على المسائل الجوهرية مع إرجاء غير الجوهرية، وبالمادة 44 التي تقرر أن دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافعه وحده الحق في العدول عن العقد دون استرداد العربون، ما لم يُتفق على خلافه.
وإذا كان لديك وعد بالبيع أو الشراء وامتنع الطرف الآخر عن تنفيذه، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
وقّع سعد مع مالك محل تجاري في الرياض وعدًا مكتوبًا ببيع المحل له خلال 6 أشهر، حدّدا فيه المحل والثمن، وكانت شروط عقد البيع متوافرة عند إنشاء الوعد. ثم امتنع المالك عن إتمام البيع، فطالبه سعد. لأن شروط العقد متوافرة، فإن حكم المحكمة في حال صدوره يقوم مقام عقد البيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المعاملات المدنية
هل الوعد بالبيع ملزم؟
يكون الوعد بإبرام عقد ملزمًا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية للعقد والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوافرت شروطه عند إنشاء الوعد بما فيها الشروط الشكلية التي تشترطها النصوص النظامية.
ما الحكم إذا امتنع الواعد عن إبرام العقد؟
إذا طالبه الطرف الآخر وكانت شروط العقد متوافرة، فإن حكم المحكمة في حال صدوره يقوم مقام العقد.
هل يكون الوعد ملزمًا دون تحديد مدة؟
لا، فتعيين المدة التي يجب إبرام العقد فيها من شروط لزوم الوعد.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

