لجان مخالفات المطبوعات والتظلم في نظام المطبوعات والنشر السعودي
اللجنة الابتدائية للنظر في المخالفات بناء على شكوى ذي الصفة أو إحالة الوزير، واللجنة الاستئنافية للنظر في التظلمات وقراراتها النهائية، وتأليف اللجنتين بأمر ملكي ومدة العضوية ثلاث سنوات.
مادتان
- المادة 37معدّلة (1433هـ)
تنشئ المادة لجنة ابتدائية أو أكثر للنظر في مخالفات النظام وتطبيق العقوبات، بناءً على شكوى ذي صفة ومصلحة مباشرة أو إحالة الوزير.
1 - تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه. 2 - لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوي التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير. 3 - تصدر قرارات…
- المادة 40معدّلة (1433هـ)
تنشئ المادة لجنة استئنافية تنظر في التظلمات من قرارات اللجنة الابتدائية بقرارات نهائية، وتنظم قواعد عمل اللجنتين وتأليفهما بأمر ملكي ومدة العضوية.
1 - تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي مهنهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو…