المادة 24 من نظام المساهمات العقارية
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الرابع: جمعية المساهمين
تجعل المادة المرخص له أو من يمثله رئيسًا لجمعية المساهمين، وتقرر حق جميع المساهمين في حضور اجتماعاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حكمين بسيطين لكنهما مهمان:
1- رئاسة الجمعية: يرأس الجمعية المرخص له أو من يمثله. فلا يُنتخب الرئيس من بين المساهمين وفق هذا النص، بل الرئاسة للمرخص له بحكم النظام، وله أن ينيب من يمثله.
2- حق الحضور: يحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية. والنص عام، فلم يربط حق الحضور بعدد معين من الحصص.
وتأتي المادة 23 لتحدد من يدعو لاجتماعاتها، والمادة 25 لتحدد النصاب اللازم لصحة الاجتماعات وطريقة صدور القرارات بأغلبية الحصص الممثلة.
وفي الواقع العملي، يعني حق الحضور أن المساهم يستطيع متابعة ما يُطرح من مسائل والمشاركة فيها، ولو كانت حصته صغيرة. أما ترجيح القرارات فيعتمد على الحصص الممثلة وفق المادة 25، لا على عدد الحاضرين.
وإذا مُنع مساهم من حضور اجتماع الجمعية، أو ثار خلاف حول إدارة الاجتماع، يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
عُقد اجتماع جمعية المساهمين في مساهمة عقارية بالرياض، وأناب المدير التنفيذي للشركة المرخص لها أحد موظفيها لرئاسة الاجتماع. وحضر محمد، وهو مساهم بحصة واحدة، لأن المادة 24 تمنح جميع المساهمين حق الحضور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المساهمات العقارية
من يرأس جمعية المساهمين في المساهمة العقارية؟
يرأسها المرخص له أو من يمثله.
هل يحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية؟
نعم، تنص المادة على حق جميع المساهمين في حضور اجتماعات الجمعية.
هل يُنتخب رئيس الجمعية من المساهمين؟
تجعل المادة الرئاسة للمرخص له أو من يمثله.
مواد أخرى عن جمعية المساهمين
- المادة 20
تجيز المادة للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق اللائحة إذا أساء استخدام صلاحياته أو أخلّ بالتزاماته، دون إخلال بأي عقوبة عليه.
يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة
- المادة 22
تقرر المادة أن لكل مساهمة عقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة، وتحيل اختصاصاتها إلى اللائحة.
يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.
- المادة 23
تحدد المادة من يدعو لاجتماعات جمعية المساهمين: المرخص له أو مدير المساهمة أو مساهمون يمثلون 10% من رأس المال أو الهيئة، مع تحديد مكان الاجتماع في الدعوة.
تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أو مساهمين يمثلون (10%) من رأس مال المساهمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاج
- المادة 25
تحدد المادة نصاب اجتماعات جمعية المساهمين: ثلثا رأس المال للأول، ونصفه للثاني خلال 15 يومًا، والثالث خلال 7 أيام بأي نسبة بحضور ثلاثة على الأقل، والقرارات بالأغلبية.
لا يكون اجتماع الجمعية (الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال المساهمة العقارية، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعي
- المادة 26
تجيز المادة عقد اجتماعات جمعية المساهمين والتصويت على قراراتها بوسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

