تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من نظام المساهمات العقارية

المادة الرابعة والعشرون · الفصل الرابع: جمعية المساهمين

تجعل المادة المرخص له أو من يمثله رئيسًا لجمعية المساهمين، وتقرر حق جميع المساهمين في حضور اجتماعاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.

المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المساهمات العقارية

من يرأس جمعية المساهمين في المساهمة العقارية؟

يرأسها المرخص له أو من يمثله.

هل يحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية؟

نعم، تنص المادة على حق جميع المساهمين في حضور اجتماعات الجمعية.

هل يُنتخب رئيس الجمعية من المساهمين؟

تجعل المادة الرئاسة للمرخص له أو من يمثله.

مواد أخرى عن جمعية المساهمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.