قانون

المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثامنة والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

تبين المادة ما يترتب على نقض المحكمة الإدارية العليا للحكم: الفصل في الاختصاص، أو الإحالة إلى المحكمة مصدرة الحكم بقضاة آخرين، أو الحكم في الموضوع عند النقض الثاني.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.

ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ماذا يحدث بعد نقض الحكم من المحكمة الإدارية العليا؟

إذا كان النقض لمخالفة الاختصاص تفصل في مسألة الاختصاص، وإلا تحيل القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم لتفصل فيها من غير من نظرها.

هل تلتزم المحكمة المحال إليها برأي المحكمة الإدارية العليا؟

نعم، يجب عليها أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.

متى تحكم المحكمة الإدارية العليا في الموضوع بنفسها؟

إذا قررت نقض الحكم للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه.

مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.