قانون

المادة 54 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الرابعة والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

تنظم المادة دراسة الاعتراض بتقرير يعده أحد قضاة الدائرة، وتبين متى تأمر الدائرة بعدم قبوله ومتى تحدد جلسة لنظره مع جواز استبعاد بعض الأسباب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل ، ترسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة، ويتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، وحصراً لمواضع الخلاف بين الأطراف دون إبداء الرأي فيها ويعرضه على الدائرة، فإن رأت أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (الحادية عشرة) من نظام ديوان المظالم، أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار. وإذا رأت الدائرة أن

الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن تقصر نظرها على باقي الأسباب، مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

متى تأمر المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الاعتراض؟

إذا رأت أنه غير جائز أو غير مقبول لفوات موعده، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم، أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها.

هل يبدي القاضي المقرر رأيه في التقرير؟

لا، يتضمن التقرير ملخص الأسباب والرد عليها وحصر مواضع الخلاف دون إبداء الرأي فيها.

هل يمكن أن تنظر المحكمة بعض أسباب الاعتراض فقط؟

نعم، يجوز للدائرة أن تستبعد ما لا يقبل من الأسباب وتقصر نظرها على باقيها مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.

مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.