قانون

المادة 51 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الحادية والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

تجيز المادة للمعترض ضده قبل انقضاء مهلة دفاعه طلب إدخال طرف في الدعوى لم يوجه إليه الاعتراض، وتمنح المُدخل ثلاثين يوماً لدفاعه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لم يوجه إليه الاعتراض، ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة الاعتراض، ولمن أدخل أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفى هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، إلا بعد انقضاء الثلاثين يوماً المذكورة في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يمكن إدخال طرف آخر في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا؟

نعم، للمعترض ضده قبل انقضاء مهلة دفاعه أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى الأصلية لم يوجه إليه الاعتراض.

كم مدة دفاع الطرف الذي أُدخل؟

ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض.

ما أثر الإدخال على مواعيد الرد؟

لا تسري مواعيد الرد في الفقرتين (2) و(3) من المادة 50 إلا بعد انقضاء الثلاثين يوماً الممنوحة لمن أُدخل.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.