المادة 49 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة التاسعة والأربعون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها. وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يبلغ بها أطراف الاعتراض. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تراعي ذلك عند تحديد جلسة نظر الاعتراض ؛ أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقفاً لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: هل يُنفذ حكم محكمة الاستئناف الإدارية رغم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا؟
- القاعدة: لا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ الحكم.
- الوقف بأمر المحكمة: يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ بشرطين: أن يُطلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وأن تقدّر المحكمة أن التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها. وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يُبلَّغ بها أطراف الاعتراض، وإذا أمرت بالوقف فعليها أن تراعي ذلك عند تحديد جلسة نظر الاعتراض.
- استثناء فصل الموظف: إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف، فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقفاً لتنفيذه حتى يُفصل في أصل الدعوى، دون حاجة إلى طلب.
لذلك من يرغب في وقف التنفيذ في غير حالة فصل الموظف عليه أن يضمّن طلبه صحيفة الاعتراض نفسها، لأن النص يشترط ذلك.
ولتقدير ما إذا كانت الآثار مما يتعذر تداركه يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
صدر حكم من محكمة الاستئناف الإدارية بفصل موظف في جهة حكومية بالمدينة المنورة، فاعترض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا؛ فيتوقف تنفيذ الفصل حتى يُفصل في أصل الدعوى. أما لو كان الحكم يلزم مؤسسة بدفع مبلغ، فلا يتوقف تنفيذه إلا إذا طلبت الوقف في صحيفة الاعتراض وقدّرت المحكمة أن التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يوقف الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا تنفيذ الحكم؟
لا كقاعدة عامة، إلا إذا أمرت المحكمة بوقفه بناءً على طلب في صحيفة الاعتراض وقدرت أن التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
هل ينفذ حكم فصل الموظف إذا اعترض عليه؟
لا، الاعتراض على حكم استئناف يقضي بفصل موظف يوقف تنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.
متى أقدم طلب وقف التنفيذ؟
يجب أن يكون الطلب في صحيفة الاعتراض، وتحدد المحكمة جلسة لنظره يبلغ بها الأطراف.
مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- المادة 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- المادة 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- المادة 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- المادة 50
تحدد المادة مواعيد تبادل المذكرات في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: دفاع المعترض ضده، ثم رد المعترض، ثم ملحوظات المعترض ضده، كل منها خلال ثلاثين يوماً.
1- إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً ، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض - مذكرة بدفاعه مرافقاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

