قانون

المادة 47 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة السابعة والأربعون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاعتراض. وللمحكمة الإدارية العليا أن تأمر بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

متى يرسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا؟

في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاعتراض.

هل تطلع المحكمة الإدارية العليا على ملف الدعوى الأصلية؟

لها أن تأمر بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.

مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.