المادة 25 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الخامسة والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة وتنسب إليها، ويوضح المخالف رأيه وأسبابه وترد عليه الأغلبية في محضر لا يطلع عليه إلا محكمة الاعتراض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - أثناء المداولة - في محضر يرافق ملف الدعوى، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيفية صدور الحكم داخل الدائرة، وما يحدث عند اختلاف القضاة.
1. الأغلبية: تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، ولا يشترط الإجماع.
2. نسبة الحكم: ينسب الحكم إلى الدائرة، لا إلى قضاة بأعينهم.
3. رأي المخالف:
- على القاضي المخالف أن يوضح وجهة نظره وأسبابها.
- على الأغلبية أن ترد عليها.
- يثبت ذلك أثناء المداولة في محضر يرافق ملف الدعوى.
4. سرية المحضر: لا يجوز الاطلاع على هذا المحضر إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها. فأطراف الدعوى لا يطلعون عليه، لكنه يكون متاحاً للمحكمة التي تنظر الاعتراض.
والفائدة العملية لهذا الحكم أن المحكمة التي تنظر الاعتراض تستطيع أن ترى أوجه الخلاف بين القضاة وأسبابها، فتستعين بها في مراجعة الحكم. وتليها المادة 26 التي توجب إيداع مسودة الحكم المشتملة على وقائعه وأسبابه في ملف الدعوى عند النطق به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يشترط إجماع القضاة لصدور الحكم في ديوان المظالم؟
لا، تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة.
هل يمكن لأطراف الدعوى الاطلاع على رأي القاضي المخالف؟
لا يجوز الاطلاع على المحضر الذي يثبت فيه رأي المخالف ورد الأغلبية إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها.
ماذا يفعل القاضي المخالف؟
عليه توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك في محضر يرافق ملف الدعوى.
مواد أخرى عن إصدار الحكم الإداري وتنفيذه
- المادة 26
توجب المادة إيداع مسودة الحكم موقعة في ملف الدعوى عند النطق به، وتحديد موعد لتسليم صورة نسخته لا يتجاوز 24 ساعة للعاجلة و15 يوماً لغيرها.
يجب أن تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الدائرة. ويجب أن يحدد ـ بعد النطق بالحكم ـ موعد لتسليم صورة من نسخته
- المادة 27
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في نسخة الحكم من المحكمة والأطراف والوقائع والطلبات والدفوع والأسباب والمنطوق، وتوجب توقيعها وإيداعها قبل موعد التسليم.
يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته
- المادة 28
يوقع الموظف المختص صورة نسخة الحكم غير التنفيذية وتختم بختم المحكمة وتسلم لذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن رئيس المحكمة.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.
- المادة 29
تذيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية وتوقع وتختم، ولا تسلم إلا لطرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من التنفيذ.
تذيَّل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه م
- المادة 30
تحدد المادة الصيغة التنفيذية للأحكام ضد جهة الإدارة والأحكام التأديبية، وتشترط تصديق الملك لتنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها.
1- الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجر
- المادة 31
تجيز المادة الاعتراض لدى رئيس المحكمة على الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، ولا تسلم صورة ثانية إلا عند فقد الأولى مع إبلاغ المحكوم عليه.
1- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2- ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

