المادة 12 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثانية عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، ويكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمل تشكيلها مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطاً لصحة جلسات الدائرة في محاكم ديوان المظالم.
شرط الصحة: لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور:
- جميع قضاتها.
- ممثل الادعاء، وذلك في الدعوى التأديبية.
مراعاة المادة 11: يأتي هذا الشرط مع مراعاة المادة 11، التي تجيز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وأن تتبادل الأطراف المذكرات عن طريق مختص في المحكمة. فإجراءات التحضير التي يتولاها قاض واحد وفق تلك المادة تختلف عن جلسات الدائرة التي يشترط فيها حضور الجميع.
إذا لم يكتمل التشكيل: يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمل الدائرة من قضاتها، مدة لا تتجاوز 60 يوماً، ويجوز لرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك.
وأهمية هذا الحكم للمتقاضين أنه يضمن أن تُنظر قضيتهم من الدائرة بكامل تشكيلها، وألا تتعطل الدعوى طويلاً بسبب نقص القضاة. ولمعرفة أثر عدم اكتمال التشكيل على قضية معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل تصح جلسة المحكمة الإدارية بغياب أحد القضاة؟
لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 11.
ماذا يحدث إذا لم يكتمل تشكيل الدائرة؟
يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وله تفويض رئيس المحكمة بذلك.
هل يشترط حضور ممثل الادعاء؟
نعم في الدعوى التأديبية، فلا تصح الجلسة إلا بحضوره.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية
- المادة 10
تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية أصلاً، مع جواز سماع الدائرة الأقوال والدفوع مشافهة وإثبات ما تراه في محضر الجلسة.
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة .
- المادة 11
تجيز المادة، وفق قرار من مجلس القضاء الإداري، أن يتولى أحد قضاة الدائرة تحضير الدعوى، وأن تتبادل الأطراف المذكرات عن طريق مختص في المحكمة.
في سبيل نظر الدعوى يجوز - وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري - الآتي : 1 - أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي: أ
- المادة 13
تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وضبطها، بمحو العبارات الجارحة، وإخراج المخل بنظامها وحبسه 24 ساعة أو تغريمه حتى 1000 ريال، وتحرير محضر بالجرائم.
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من
- المادة 14
لأي طرف في الدعوى الحصول على صور أوراقها ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على ورقة لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.
لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على أيٍّ من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكَّ
- المادة 18
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة بإشراف رئيسها متضمناً أسماء القضاة وزمان الجلسة ومكانها والحاضرين والإجراءات، ويوقعه القضاة وأمين السر والأطراف.
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإج
- المادة 19
إذا رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرته بنفسها أو كلفت أحد قضاتها بالقيام به.
إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

