المادة 9 من نظام القضاء
المادة التاسعة
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتكون المحاكم مما يلي:
1 - المحكمة العليا .
2 - محاكم الاستئناف .
3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي :
أ - المحاكم العامة .
ب - المحاكم الجزائية .
ج - محاكم الأحوال الشخصية .
د - المحاكم التجارية .
هـ - المحاكم العمالية .
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة هيكل المحاكم الخاضعة لنظام القضاء، وتقسمها إلى ثلاث مستويات:
- المحكمة العليا.
- محاكم الاستئناف.
- محاكم الدرجة الأولى، وهي خمسة أنواع:
- المحاكم العامة.
- المحاكم الجزائية.
- محاكم الأحوال الشخصية.
- المحاكم التجارية.
- المحاكم العمالية.
وتسمية هذه المستويات (درجة أولى، واستئناف، وعليا) تعكس تدرج التقاضي، وينظم النظام في مواده الأخرى اختصاص كل مستوى وتشكيله.
أما تحديد أي محكمة تنظر قضية معينة، فالمادة لا تفصله، بل تقرر أن كل محكمة تختص بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لهذا النظام ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. فمعرفة المحكمة المختصة بقضيتك تتطلب الرجوع إلى قواعد الاختصاص في تلك الأنظمة.
وتجيز المادة للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك، فالقائمة ليست مغلقة. والمجلس الأعلى للقضاء هو الجهة التي ينظم النظام شؤونها في المادة الثامنة، من ميزانية خاصة وأمانة عامة ولائحة داخلية.
ومن يتردد في المحكمة التي يرفع إليها دعواه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم.
مثال عملي
فاطمة تريد رفع دعوى نفقة على طليقها، وجارها يريد مطالبة شركة في الدمام بمستحقات توريد. تبين هذه المادة أن هناك محاكم أحوال شخصية ومحاكم تجارية ضمن محاكم الدرجة الأولى، ويُحدد الاختصاص بكل قضية وفق نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام القضاء
ما أنواع المحاكم في السعودية؟
تتكون المحاكم من المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى وهي: العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
كيف أعرف المحكمة المختصة بقضيتي؟
تختص كل محكمة بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، فيُرجع إلى قواعد الاختصاص فيها.
هل يمكن إنشاء محاكم متخصصة جديدة؟
نعم، يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها
- المادة 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- المادة 18
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
- المادة 19
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، منها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية ولدعاوى حوادث السير والمخالفات المرورية، من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة.
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل
- المادة 20
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود . ب - دوائر القضايا التعزيرية . ج - دوائر قضايا الأحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة،
- المادة 21
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، تتكون كل منها من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تضم دوائر متخصصة.
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب ا
- المادة 22
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

