قانون

المادة 70 من نظام القضاء

المادة السبعون

تجعل المادة انتهاء خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، إلا في الوفاة والتقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم صلاحية الملازم القضائي خلال التجربة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام القضاء

كيف تنتهي خدمة القاضي في السعودية؟

تنص المادة 70 على أن خدمة عضو السلك القضائي تنتهي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، عدا حالات استثنتها.

ما الحالات التي لا تحتاج إلى أمر ملكي بناء على اقتراح المجلس؟

الوفاة، والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية، وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي.

ما أسباب انتهاء خدمة القاضي؟

تعددها المادة 69، ومنها بلوغ سن السبعين والوفاة وقبول الاستقالة والعجز الصحي وإنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.

مواد أخرى عن انتهاء خدمة القاضي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.