المادة 68 من نظام القضاء
المادة الثامنة والستون
توجب المادة رفع أمر عضو السلك القضائي المقبوض عليه متلبسًا إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة، وتمنع في غير ذلك القبض عليه أو التحقيق معه إلا بإذن المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه.
وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ضمانة خاصة لأعضاء السلك القضائي في المسائل الجزائية، وتميز بين حالتين:
الحالة الأولى: التلبس بجريمة. إذا قُبض على عضو السلك القضائي وأوقف وهو متلبس بجريمة، وجب أن يُرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه. وعند عرض الأمر:
- يقرر المجلس إما استمرار توقيفه، أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
- لعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس.
- يحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره.
- إذا رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس، تُراعى الإجراءات نفسها في كل مرة.
الحالة الثانية: ما عدا التلبس. لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، ولا رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس.
وتضيف المادة أن أعضاء السلك القضائي يُوقفون وتُنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.
وترتبط هذه الضمانة بالمادة الأولى من النظام التي تقرر أن القضاة مستقلون ولا يجوز لأحد التدخل في القضاء؛ فهي لا تعني الإعفاء من المساءلة، بل تجعلها تمر عبر المجلس الأعلى للقضاء. وتختلف هذه المادة عن المادة 67 التي تتناول تنفيذ العقوبات التأديبية، وعن المادة 69 التي تعدد أسباب انتهاء الخدمة.
ومن له شكوى جزائية تتعلق بعضو في السلك القضائي، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبط أحد أعضاء السلك القضائي متلبسًا بجريمة وأُوقف. بموجب هذه المادة يجب رفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة، فيقرر المجلس استمرار توقيفه مدة يحددها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغيرها، ويجوز للعضو أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام القضاء
هل يجوز القبض على القاضي أو التحقيق معه؟
في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء.
ماذا يحدث إذا قُبض على قاضٍ متلبسًا بجريمة؟
يجب أن يُرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يقرر استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
أين يُوقف القاضي أو يقضي عقوبته؟
تنص المادة على أن أعضاء السلك القضائي يوقفون وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.
مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم
- المادة 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- المادة 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
- المادة 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- المادة 61
تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف ب
- المادة 62
تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

