المادة 55 من نظام القضاء
المادة الخامسة والخمسون
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
2 - تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي :
أ - التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
ب - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء .
ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في (أ) و(ب) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
3 - يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إدارة التفتيش القضائي: تشكيلها واختصاصها وطريقة عملها، وذلك في ثلاث فقرات.
1- التشكيل: تؤلف الإدارة في المجلس الأعلى للقضاء من رئيس ومساعد وعدد كافٍ من القضاة المتفرغين، يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
2- الاختصاص: تتولى الإدارة:
- التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
- التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم، وذلك بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء.
ضمانات التفتيش والتحقيق: يتم كل منهما بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في مقر إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
3- عدد مرات التفتيش: يجب التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
ويُلاحظ أن الشكوى ضد القاضي لا تصل إلى الإدارة مباشرة بحسب النص، بل بعد إحالتها من المجلس الأعلى للقضاء. ونتيجة التفتيش هي تقدير كفاية القاضي، وتحدد المادة 56 درجاته: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط. وتتصل المادة كذلك بالمادة 54 التي تمنع القاضي من الغياب عن مقر عمله أو الانقطاع عنه لسبب غير مفاجئ دون ترخيص كتابي مسبق.
مثال عملي
تقدم محمد بشكوى ضد قاضٍ في محكمة عامة بالرياض في مسألة متصلة بعمله في قضيته. بحسب المادة 55 لا تحقق إدارة التفتيش القضائي في الشكوى إلا بعد أن يحيلها إليها المجلس الأعلى للقضاء، ويتولى التحقيق عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المشكو منه أو أقدم منه إن كانا في درجة واحدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام القضاء
من يحقق في الشكاوى ضد القضاة؟
إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، بعد إحالة الشكوى إليها من المجلس.
كم مرة يتم التفتيش على القاضي في السنة؟
مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
من يقوم بالتفتيش على القاضي؟
عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.
أين يجري التفتيش والتحقيق؟
في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
مواد أخرى عن التفتيش القضائي
- المادة 47
تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس ف
- المادة 56
تحدد المادة درجات تقدير كفاية القاضي بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
- المادة 57
توجب المادة إبلاغ القاضي بتقرير كفايته وما يودع في ملفه، وتجيز له الاعتراض خلال ثلاثين يومًا، ويفصل المجلس الأعلى للقضاء فيه بقرار نهائي.
1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تا
- المادة 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- المادة 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- المادة 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

