قانون

المادة 47 من نظام القضاء

المادة السابعة والأربعون

تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.

ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكْفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًا. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام القضاء

كيف يتم تعيين القضاة في السعودية؟

بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.

ما معيار ترقية القضاة؟

الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام التقارير يقدم الأكبر سنًا.

هل يرقى القاضي إذا كان تقديره أقل من المتوسط؟

لا يرقى القاضي الخاضع للتفتيش إلا إذا ثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن كفايته لا تقل عن المتوسط، بعد تفتيشه مرتين على الأقل في درجته.

مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.