قانون

المادة 45 من نظام القضاء

المادة الخامسة والأربعون

تقرر المادة أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية غير المتعارضة مع طبيعة القضاء، دون إخلال بنظام القضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام القضاء

هل يخضع القضاة لنظام الخدمة المدنية؟

يتمتع أعضاء السلك القضائي بحقوق وضمانات نظام الخدمة المدنية، ويلتزمون بواجباته التي لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية، دون إخلال بأحكام نظام القضاء.

هل يشمل نظام التقاعد القضاة؟

نعم، تنص المادة على تمتعهم بالحقوق والضمانات المقررة في نظام التقاعد.

ماذا لو تعارض واجب في الخدمة المدنية مع طبيعة القضاء؟

لا يلتزم القاضي إلا بواجبات الخدمة المدنية التي لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.

مواد أخرى عن حقوق القضاة وواجباتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.