المادة 45 من نظام القضاء
المادة الخامسة والأربعون
تقرر المادة أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية غير المتعارضة مع طبيعة القضاء، دون إخلال بنظام القضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العلاقة بين نظام القضاء ونظامي الخدمة المدنية والتقاعد فيما يخص أعضاء السلك القضائي، وتقوم على ثلاثة عناصر:
- الحقوق والضمانات: يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد.
- الواجبات: يلتزمون بالواجبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، بشرط ألا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
- أولوية نظام القضاء: كل ذلك «مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام»، أي أن ما ينص عليه نظام القضاء من أحكام خاصة يقدَّم على الأحكام العامة في النظامين الآخرين.
ومعنى ذلك أن القاضي موظف عام يستفيد من الأحكام العامة للموظفين، لكن وظيفته ذات طبيعة خاصة. فمن أمثلة الأحكام الخاصة في نظام القضاء ما ورد في المادة 44 من أن تجربة الملازم القضائي سنتان، وأن من يعين ابتداءً تحت التجربة عامًا، وأن المعين لأول مرة يمنح بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر. ومن ذلك أيضًا ما تقرره المادة 46 من أن عضو السلك القضائي، فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل إلا للأسباب المحددة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق الإجراءات الواردة في النظام.
ولا تبين المادة نفسها تفاصيل هذه الحقوق أو الواجبات، وإنما تحيل إلى نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، فيرجع إليهما فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام القضاء.
مثال عملي
قاضٍ في محكمة بالدمام يرغب في معرفة الأحكام التي تحكم تقاعده. بحسب المادة 45 يتمتع بالحقوق والضمانات المقررة في نظام التقاعد، ما لم يتضمن نظام القضاء حكمًا خاصًا يقتضي غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام القضاء
هل يخضع القضاة لنظام الخدمة المدنية؟
يتمتع أعضاء السلك القضائي بحقوق وضمانات نظام الخدمة المدنية، ويلتزمون بواجباته التي لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية، دون إخلال بأحكام نظام القضاء.
هل يشمل نظام التقاعد القضاة؟
نعم، تنص المادة على تمتعهم بالحقوق والضمانات المقررة في نظام التقاعد.
ماذا لو تعارض واجب في الخدمة المدنية مع طبيعة القضاء؟
لا يلتزم القاضي إلا بواجبات الخدمة المدنية التي لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
مواد أخرى عن حقوق القضاة وواجباتهم
- المادة 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- المادة 48
تقضي المادة بأن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
- المادة 49
تقصر المادة نقل القضاة وندبهم داخل السلك على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وخارجه على أمر ملكي، وتحدد مدة الندب والإعارة بسنة قابلة للتجديد سنة.
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج الس
- المادة 50
تمنح المادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار منه، في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
- المادة 52
تحظر المادة على القضاة إفشاء سر المداولات.
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

