قانون

المادة 44 من نظام القضاء

المادة الرابعة والأربعون

تحدد المادة مدة تجربة الملازم القضائي بسنتين ومن يعين قاضيًا ابتداءً بعام، وتمنح المعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالاستغناء عنه في السلك القضائي.

2- يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.

3- يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام القضاء

كم مدة التجربة للملازم القضائي؟

سنتان تبدأ من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه.

ما مدة تجربة من يعين قاضيًا مباشرة؟

من يعين من القضاة ابتداءً يكون تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته تنهى خدمته بأمر ملكي.

هل يحصل القاضي الجديد على بدل تعيين؟

نعم، يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.

من يقرر الاستغناء عن الملازم القضائي؟

المجلس الأعلى للقضاء، إذا رئي خلال مدة التجربة عدم صلاحيته للقضاء.

مواد أخرى عن شروط تعيين القضاة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.