قانون

المادة 4 من نظام القضاء

المادة الرابعة

لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام القضاء

هل يمكن رفع دعوى على القاضي بسبب حكمه؟

لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

هل يجوز القبض على القاضي في السعودية؟

وفق المادة 68 لا يجوز القبض عليه أو التحقيق معه إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء، عدا حالة التلبس بجريمة التي يجب فيها رفع أمره إلى المجلس خلال 24 ساعة.

ماذا يحدث إذا قبض على قاضٍ متلبسًا بجريمة؟

يجب رفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يقرر استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن استقلال القضاء وضمانات القضاة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.