المادة 33 من نظام القضاء
المادة الثالثة والثلاثون
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشرط الأكاديمي الخاص بمن يُعيَّن في درجة ملازم قضائي، وهي أول درجات السلك القضائي بحسب المادة 32.
فلا يكفي أن يستوفي المتقدم الشروط العامة لتولي القضاء الواردة في المادة 31، وهي باختصار:
- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعًا.
- أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة معادلة لها، بشرط النجاح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء في حالة الشهادة المعادلة.
- ألا تقل سنه عن اثنتين وعشرين سنة (لغير درجة قاضي استئناف).
- ألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو رُدّ إليه اعتباره.
بل تضيف المادة 33 شرطين يتعلقان بالتقدير الدراسي:
- تقدير عام لا يقل عن (جيد) في الشهادة الجامعية.
- تقدير لا يقل عن (جيد جدًا) في الفقه وأصوله.
ومعنى ذلك أن الحاصل على تقدير عام (جيد) لكنه أقل من (جيد جدًا) في مواد الفقه وأصوله لا يستوفي شرط هذه المادة، وكذلك من حصل على (جيد جدًا) في الفقه لكن تقديره العام أقل من (جيد). والشرطان مجتمعان مع شروط المادة 31، فلا يغني أحدهما عن الآخر.
مثال عملي
تخرّج فيصل من كلية شرعية في المملكة بتقدير عام (جيد جدًا)، وكان تقديره في الفقه وأصوله (ممتاز)، وهو سعودي بالأصل وعمره 24 سنة. فإذا استوفى بقية شروط المادة 31 فإنه يحقق شرط التقدير لشغل درجة ملازم قضائي. أما زميله الذي حصل على (جيد) في الفقه وأصوله فلا يحقق هذا الشرط ولو كان تقديره العام (جيد جدًا).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام القضاء
ما التقدير المطلوب للتعيين ملازمًا قضائيًا؟
تقدير عام لا يقل عن (جيد)، وتقدير لا يقل عن (جيد جدًا) في الفقه وأصوله.
هل يكفي التقدير الجيد للتعيين في القضاء؟
يكفي التقدير العام (جيد) لكن بشرط أن يكون التقدير في الفقه وأصوله (جيد جدًا) على الأقل، مع استيفاء شروط المادة 31.
ما أقل سن للتعيين ملازمًا قضائيًا؟
تشترط المادة 31 ألا تقل السن عن اثنتين وعشرين سنة لمن يعين في غير درجة قاضي استئناف.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شروط تعيين القضاة
- المادة 31
تحدد المادة شروط تولي القضاء: الجنسية السعودية بالأصل، وحسن السيرة، والأهلية، وشهادة الشريعة أو معادلها بامتحان، وحد أدنى للسن، وعدم الحكم بجريمة مخلة أو الفصل التأديبي.
يشترط فيمن يولى القضاء: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا. د -
- المادة 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- المادة 44
تحدد المادة مدة تجربة الملازم القضائي بسنتين ومن يعين قاضيًا ابتداءً بعام، وتمنح المعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاح
- المادة 47
تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس ف
- المادة 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

