قانون

المادة 3 من نظام القضاء

المادة الثالثة

تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام القضاء

هل يجوز نقل القاضي إلى وظيفة أخرى دون موافقته؟

الأصل أن القضاة لا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.

ما مدة ندب أو إعارة القاضي خارج السلك القضائي؟

وفق المادة 49 تكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، ويكون ذلك بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

من يقرر نقل القاضي داخل السلك القضائي؟

تنص المادة 49 على أن نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك لا يكون إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن استقلال القضاء وضمانات القضاة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.