المادة 23 من نظام القضاء
المادة الثالثة والعشرون
تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، ويجوز إنشاء دوائر متخصصة فيها حيث لا توجد محاكم متخصصة، ويحدد المجلس قضايا القاضي الفرد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.
ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المحكمة العامة في المحافظة أو المركز، وتختلف عن المحاكم العامة في المناطق التي تنظمها المادة التاسعة عشرة. وأحكامها:
- التشكيل: تؤلف من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
- الدوائر المتخصصة: يجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات، بشرطين:
- أن تكون لم تنشأ فيها محاكم متخصصة.
- أن تدعو الحاجة إلى ذلك.
- اختصاص هذه الدوائر: يكون لها اختصاصات المحاكم المتخصصة، أي أن الدائرة العمالية في المحكمة العامة مثلًا تنظر ما تنظره المحكمة العمالية.
- القاضي الفرد: يحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.
والفائدة العملية لهذه المادة أنها تمكّن سكان المحافظات والمراكز الصغيرة من رفع قضاياهم المتخصصة محليًا عند وجود هذه الدوائر، بدلًا من الحاجة إلى محكمة متخصصة في بلد آخر.
وترتبط بها المادة الثانية والعشرون التي تنص على أن المحكمة التجارية والمحكمة العمالية تؤلفان من دوائر متخصصة، والمادة الرابعة والعشرون التي تجعل تسمية رئيس كل دائرة وأعضائها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة.
والمادة لا تبين في نصها القضايا التي يحددها المجلس للقاضي الفرد، ولا تفاصيل تقدير الحاجة.
مثال عملي
محمد يعمل في مؤسسة بمحافظة صغيرة لا توجد فيها محكمة عمالية، وله مستحقات متأخرة. إذا أنشئت في المحكمة العامة بمحافظته دائرة عمالية بناءً على هذه المادة، فيكون لها اختصاصات المحكمة العمالية وتنظر دعواه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام القضاء
ماذا لو لم توجد محكمة عمالية في محافظتي؟
يجوز إنشاء دوائر متخصصة عمالية وتجارية وجزائية وأحوال شخصية في المحاكم العامة بالمراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة، ويكون لها اختصاصات المحاكم المتخصصة.
من يحدد القضايا التي ينظرها القاضي الفرد في المحكمة العامة؟
المجلس الأعلى للقضاء هو من يحدد القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.
كم عدد قضاة الدائرة في المحكمة العامة بالمحافظة؟
تكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها
- المادة 9
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال
- المادة 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- المادة 18
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
- المادة 19
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، منها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية ولدعاوى حوادث السير والمخالفات المرورية، من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة.
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل
- المادة 20
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود . ب - دوائر القضايا التعزيرية . ج - دوائر قضايا الأحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة،
- المادة 21
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، تتكون كل منها من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تضم دوائر متخصصة.
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

