قانون

المادة 22 من نظام القضاء

المادة الثانية والعشرون

تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام القضاء

كم عدد القضاة في دائرة المحكمة العمالية؟

تتكون كل دائرة في المحكمة العمالية من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

هل المحكمة التجارية مقسمة إلى دوائر متخصصة؟

نعم، تنص المادة على أن المحكمة التجارية والمحكمة العمالية تؤلفان من دوائر متخصصة.

ماذا لو لم توجد محكمة تجارية أو عمالية في محافظتي؟

وفق المادة 23 يجوز إنشاء دوائر متخصصة تجارية وعمالية في المحاكم العامة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة.

مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.