المادة 24 من نظام الغذاء
المادة الرابعة والعشرون · الفصل السابع: الرقابة على الغذاء
تجيز المادة للمفتش بعد إبراز هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية والاطلاع على السجلات وسحب العينات، وتلزم المنشأة بتمكينه وعدم إعاقته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمفتش عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب عينات من الأغذية لتحليلها. وعلى المنشأة أو المرفق الغذائي تمكينه من ذلك، وعدم إعاقته.
المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تفصّل هذه المادة ما يملكه المفتش أثناء التفتيش، وما يجب على المنشأة تجاهه.
شرط البداية: أن يُبرز المفتش بطاقة هويته الوظيفية. وبعد ذلك تكون له الصلاحيات الآتية:
- دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش.
- الاطلاع على المستندات والسجلات.
- الاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر.
- سحب عينات من الأغذية لتحليلها.
وفي المقابل يقع على المنشأة أو المرفق الغذائي التزامان: تمكين المفتش من القيام بذلك، وعدم إعاقته.
ويلاحظ أن الدخول مرتبط بغرض التفتيش، وأن الاحتفاظ بنسخ المستندات مقيد بأن يلزم الأمر. ومن حق صاحب المنشأة أن يتحقق من هوية المفتش، لأن إبراز البطاقة شرط في النص.
وتتصل هذه المادة بمواد أخرى: فالمادة الثالثة والعشرون تمنح المفتشين صلاحيات مأموري الضبط الجنائي، والمادة الخامسة والعشرون تجيز للمفتش حجز الغذاء المخالف وتوجب الحجز إذا كان الغذاء غير مأمون. والصلاحيات هنا محددة بما ذكره النص: الدخول، والاطلاع، والاحتفاظ بنسخة عند اللزوم، وسحب العينات.
وإعاقة المفتش تعد إخلالًا بالتزام صريح في النظام، فمن الأفضل التعاون مع التفتيش، ثم أن تستشير المنشأة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية إذا رأت تجاوزًا.
مثال عملي
حضر مفتش إلى مخبز في الطائف، وأبرز بطاقته الوظيفية، وطلب الاطلاع على فواتير شراء الدقيق وأخذ عينة من الخبز. على المخبز تمكينه من ذلك وعدم إعاقته، وللمفتش الاحتفاظ بنسخة من الفواتير إذا لزم الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الغذاء
هل يحق لمفتش الغذاء دخول المنشأة دون موعد؟
النص يجيز للمفتش عند إبراز بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، ولا يشترط موعدًا مسبقًا.
هل يجوز رفض تسليم السجلات للمفتش؟
تلزم المادة المنشأة بتمكين المفتش من الاطلاع على المستندات والسجلات وعدم إعاقته.
هل يأخذ المفتش عينات من المنتجات؟
نعم، يمكنه سحب عينات من الأغذية لتحليلها.
مواد أخرى عن الرقابة والتفتيش على الغذاء
- المادة 19
تجيز المادة للهيئة تقويم الغذاء قبل تسويقه وأثناءه وبعده عند الحاجة، واتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة في ضوء نتيجة التقويم.
للهيئة أن تقوِّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 21
تكلف المادة الهيئة بإنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أخطار الغذاء على صحة الإنسان وتوعية المستهلك، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقاً
- المادة 22
تجعل المادة الهيئة الجهة المخولة نظامًا بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية لتطبيق النظام ولوائحه، مع جواز استعانتها بالجهات الأمنية عند الحاجة.
الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
- المادة 23
تسند المادة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى مفتشين يُسمَّون بقرار من الرئيس، وتمنحهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
- المادة 25
تجيز المادة للمفتش حجز الغذاء المخالف للنظام أو لوائحه واتخاذ التدابير اللازمة وفق اللائحة، وتجعل الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون.
إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبيًّا إذا
- المادة 26
تلزم المادة المفتش بكتمان المعلومات إلا بطلب الهيئة أو المحكمة المختصة، والتقيد بأحكام النظام وإجراءاته، وتحرير محضر ضبط للمخالفة تسلم نسخة منه للمخالف.
يلتزم المفتش بالآتي : 1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة. 2 - التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

