قانون

المادة 69 من نظام العمل

المادة التاسعة والستون · الباب الخامس: علاقات العمل

تلزم المادة صاحب العمل بمهلتين: اتهام العامل بالمخالفة خلال 30 يومًا من كشفها، وتوقيع الجزاء التأديبي خلال 30 يومًا من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يومًا.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 69 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام العمل

ما المدة التي يجوز خلالها اتهام العامل بمخالفة في نظام العمل السعودي؟

وفق المادة 69 لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا، والمدة تُحسب من تاريخ اكتشاف المخالفة لا من تاريخ وقوعها.

هل يمكن لصاحب العمل توقيع الجزاء التأديبي في أي وقت بعد التحقيق؟

لا؛ تشترط المادة 69 أن يُوقّع الجزاء خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل، فإذا مضت هذه المدة لم يجز توقيع الجزاء.

ما الفرق بين مهلة 30 يومًا في المادة 69 ومهلة 180 يومًا في المادة 68؟

مهلتا المادة 69 تتعلقان بتوقيت الاتهام وتوقيت توقيع الجزاء عن المخالفة نفسها، أما المادة 68 فتمنع تشديد الجزاء بسبب تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بالجزاء عن المخالفة السابقة.

ماذا يفعل العامل إذا وُقّع عليه جزاء بعد فوات المهلة النظامية؟

يمكنه التمسك بالمادة 69 عند الاعتراض على الجزاء، لأن النظام لا يجيز توقيعه بعد فوات المهلة، ويُنصح باستشارة محامٍ عمالي لتقييم حالته.

مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.