قانون

المادة 66 من نظام العمل

المادة السادسة والستون · الباب الخامس: علاقات العمل

تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:

1 - الإنذار.

2 - الغرامة.

3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

4 - تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

5 - الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.

6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام العمل

ما هي الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل؟

حددتها المادة 66 بستة جزاءات: الإنذار، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة، وتأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة، والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل في الحالات المقررة في النظام.

هل يجوز لصاحب العمل فرض عقوبة غير مذكورة في المادة 66؟

لا؛ فالمادة 67 تمنع صاحب العمل من توقيع أي جزاء غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.

كم المدة القصوى لتأجيل الترقية أو العلاوة كجزاء تأديبي؟

لا تزيد على سنة واحدة، ويُشترط أن تكون العلاوة أو الترقية مقررة أصلًا من صاحب العمل.

هل يمكن فصل العامل كجزاء تأديبي عن أي مخالفة؟

لا؛ فالمادة 66 تقصر الفصل التأديبي على الحالات المقررة في النظام فقط، ولا يجوز استخدامه عقوبة عامة لأي مخالفة.

مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.