قانون

المادة 190 من نظام العمل

المادة التسعون بعد المائة · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر

تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 190 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 190 من نظام العمل

ما الذي تلزم به المادة 190 من نظام العمل صاحب العمل؟

تلزمه بإعداد سجل خاص لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل في المناجم والمحاجر وعند خروجهم منها.

هل يكفي تسجيل العامل مرة واحدة عند تعيينه في المنجم أو المحجر؟

لا، فالمادة تنص على القيد والحصر قبل الدخول وعند الخروج، أي أن التسجيل يرتبط بكل عملية دخول وخروج من موقع العمل.

هل تحدد المادة 190 شكل السجل أو البيانات الواجب تدوينها فيه؟

لا، النص يكتفي بوصفه سجلًا خاصًا لقيد العمال وحصرهم عند الدخول والخروج، دون تحديد شكل معين أو بيانات إلزامية.

ما علاقة المادة 190 بالمادة 189 من نظام العمل؟

المادة 189 تحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها ما عدا المفتشين وحاملي الإذن الخاص، وسجل المادة 190 يساعد عمليًا على ضبط من يدخل ومن يخرج وتطبيق هذا الحظر.

مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.