المادة 185 من نظام العمل
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
تحدد المادة 185 المقصود بالعمل في المناجم والمحاجر، فتشمل أعمال البحث والكشف والاستخراج والتصنيع والتركيز في منطقة الترخيص وما يلحق بها من بناء وتركيبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي:
1 - العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية، بما في ذلك الأحجار الكريمة، أو استخراجها، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة.
2 - العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها، أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة الترخيص.
3 - ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 185 بلغة مبسطة
تفتتح المادة 185 الباب الثاني عشر من نظام العمل المخصص للعمل في المناجم والمحاجر، وهي مادة تعريفية؛ فهي لا تفرض التزاماً مباشراً بذاتها، وإنما ترسم حدود الأعمال التي تنطبق عليها الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب، ومنها المادة 186 التي تمنع تشغيل من لم يتم 18 عاماً في المنجم أو المحجر.
وبحسب النص، يُعد عملاً في المناجم والمحاجر ما يلي:
- البحث والكشف والاستخراج والتصنيع: العمليات الخاصة بالبحث عن المواد المعدنية أو الكشف عنها أو استخراجها أو تصنيعها داخل المنطقة الصادر عنها الترخيص، ويشمل ذلك الأحجار الكريمة، سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة.
- استخراج الرواسب وتركيزها وتصنيعها: العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها، أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة الترخيص.
- الأعمال الملحقة: ما يرتبط بالعمليات السابقة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
ويُلاحظ من النص أمران مهمان:
- أن المعيار هو طبيعة العمل ومكانه، إذ تربط الفقرتان 1 و2 العمليات بمنطقة الترخيص، وليس بالمسمى الوظيفي للعامل أو نشاط المنشأة الرئيس.
- أن الحماية لا تقتصر على من يعمل في الحفر أو الاستخراج فحسب، بل تمتد إلى من يؤدي أعمال البناء والتركيبات والأجهزة المرتبطة بتلك العمليات بحكم الفقرة 3.
عملياً، يعني ذلك أن العامل أو صاحب العمل إذا أراد معرفة ما إذا كانت أحكام هذا الباب تسري على علاقة العمل بينهما، فعليه أن يتحقق أولاً من دخول العمل ضمن إحدى الفقرات الثلاث. وإذا كان الوضع غير واضح، كأن تكون أعمال البناء بعيدة عن موقع الترخيص أو غير مرتبطة بعمليات التعدين، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعاقدت شركة تعدين في المنطقة الشرقية مع فيصل، وهو عامل بناء، لإقامة منشآت وتركيب أجهزة داخل موقع الترخيص الخاص بها تمهيداً لبدء عمليات استخراج المعادن. ورغم أن فيصل لا يعمل في الحفر أو الاستخراج مباشرة، فإن عمله يدخل ضمن الفقرة 3 من المادة 185 لأنه من أعمال البناء والتركيبات الملحقة بعمليات التعدين، وبالتالي تسري عليه أحكام الباب الثاني عشر، ومنها شرط ألا يقل عمره عن 18 عاماً وفق المادة 186.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 185 من نظام العمل
ما المقصود بالعمل في المناجم والمحاجر وفق نظام العمل السعودي؟
عرّفته المادة 185 بأنه عمليات البحث أو الكشف عن المواد المعدنية أو استخراجها أو تصنيعها في منطقة الترخيص، وعمليات استخراج رواسب المواد المعدنية من سطح الأرض أو باطنها أو تركيزها أو تصنيعها، وما يلحق بها من أعمال بناء وتركيبات وأجهزة.
هل يشمل العمل في المناجم أعمال البناء والتركيبات؟
نعم، نصت الفقرة 3 من المادة 185 على أن ما يلحق بعمليات البحث والاستخراج والتصنيع من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة يُعد عملاً في المناجم والمحاجر.
هل يُعد العمل في استخراج الأحجار الكريمة والمعادن السائلة عملاً في المناجم؟
نعم، فقد نصت الفقرة 1 صراحة على شمول الأحجار الكريمة، وعلى أن الحكم يسري سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة.
ما أهمية تعريف المادة 185 للعامل؟
يحدد التعريف من تسري عليه أحكام الباب الثاني عشر الخاصة بالمناجم والمحاجر، ومنها المادة 186 التي تمنع تشغيل من لم يتم الثامنة عشرة من العمر في المنجم أو المحجر.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

