المادة 181 من نظام العمل
المادة الحادية والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تحدد المادة 181 ما يستحقه ورثة البحار المتوفى أثناء الرحلة من أجره بحسب طريقة احتسابه، وتوجب إيداع مستحقات البحار المتوفى أو المفقود لدى مكتب العمل في ميناء الوصول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر، أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة. وإذا كان الأجر حصة في الأرباح، فإنها تستحق بأكملها. وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى، أو المفقود، أو الذي يتعذر عليه التسلم، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 181 بلغة مبسطة
تنظم المادة 181 من نظام العمل حقوق ورثة البحار الذي يتوفى أثناء الرحلة البحرية، فتحدد ما يستحقونه من أجره بحسب طريقة احتسابه، وتبيّن أين تُحفظ هذه المبالغ حتى يتسلمها مستحقوها.
من يحمي النص؟ ورثة البحار المتوفى، وكذلك البحار المفقود أو الذي يتعذر عليه تسلم مستحقاته. والملزَم هو صاحب العمل (مجهز السفينة) الذي يجب عليه أداء هذه المبالغ وإيداعها في الجهة المحددة.
ما الذي يستحقه الورثة؟ يختلف المقدار بحسب أسلوب الأجر المتفق عليه في العقد:
- الأجر الشهري: يستحق الورثة الأجر حتى يوم الوفاة فقط، أي عن المدة التي عملها البحار فعلاً.
- الأجر بالرحلة: يستحق الورثة أجر الرحلة كاملة، حتى لو توفي البحار قبل انتهائها.
- الأجر حصة في الأرباح: تُستحق الحصة بأكملها دون إنقاص.
أين تودع المبالغ؟ توجب المادة إيداع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى أو المفقود أو الذي يتعذر عليه التسلم لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة، وهو ما يضمن حفظ الحق إلى حين مراجعة الورثة أو البحار نفسه.
وتأتي هذه المادة ضمن الباب الحادي عشر الخاص بعقد العمل البحري، وتتكامل مع المادة 180 التي تمنح البحار نصيبًا في مكافأة مساعدة أو إنقاذ سفينة أخرى أيًّا كان نوع أجره، ومع المادة 182 التي تعالج حالة إلغاء الرحلة قبل بدئها عندما يكون الأجر على أساس الرحلة الواحدة. ويلاحظ أن النظام يراعي خصوصية الأجر بالرحلة في الحالتين: فيحميه كاملاً للورثة عند الوفاة في المادة 181، ويجيز إنهاء العقد دون إعلان أو تعويض عند إلغاء الرحلة لسبب خارج عن إرادة المجهز في المادة 182 ما لم ينص العقد على غير ذلك.
وفي حال وجود خلاف حول طريقة احتساب الأجر أو حول من يستحق تسلم المبالغ، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد بحارًا على سفينة تابعة لشركة ملاحية في جدة، وينص عقده على أن أجره يُحسب عن الرحلة الواحدة. وأثناء رحلة بحرية توفي أحمد قبل وصول السفينة إلى وجهتها. بموجب المادة 181 يستحق ورثته أجر الرحلة كاملة لا جزءًا منها. أما زميله خالد الذي كان أجره شهريًا لو توفي في الظروف نفسها، فيستحق ورثته أجره حتى يوم الوفاة فقط. وفي الحالتين تودع الشركة المبالغ المستحقة لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة ليتسلمها الورثة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 181 من نظام العمل
ماذا يستحق ورثة البحار إذا توفي أثناء الرحلة وكان أجره شهريًا؟
يستحق الورثة أجر البحار حتى يوم وفاته فقط، وفقًا للمادة 181 من نظام العمل.
هل يستحق ورثة البحار أجر الرحلة كاملة إذا توفي قبل انتهائها؟
نعم، إذا كان أجره يُحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجر الرحلة كاملة، وإذا كان الأجر حصة في الأرباح فتُستحق بأكملها.
أين تودع مستحقات البحار المتوفى أو المفقود؟
تودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى أو المفقود أو الذي يتعذر عليه التسلم لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة.
هل تشمل المادة 181 البحار المفقود؟
نعم، تنص المادة على إيداع المبالغ المستحقة للبحار المفقود، وكذلك الذي يتعذر عليه التسلم، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

