المادة 51 من نظام العلامات التجارية
المادة (51) · الباب السابع: أحكام ختامية
تمنح المادة لجنة التعاون التجاري حق تفسير نظام العلامات التجارية واقتراح تعديله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تملك تفسير النظام واقتراح تعديله، وهي لجنة التعاون التجاري.
ويرتبط ذلك بطبيعة هذا النظام، فهو نظام موحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يظهر من تعريف «دول المجلس» في المادة 1، ولذلك أسند تفسيره واقتراح تعديله إلى لجنة مشتركة بدلًا من جهة في دولة واحدة، ليبقى تطبيقه متسقًا.
وتمنح المادة اللجنة صلاحيتين:
- التفسير: بيان معنى أحكام النظام عند الحاجة إلى ذلك.
- اقتراح التعديل: والنص يمنحها حق الاقتراح، ولا يذكر أنها هي التي تقر التعديل، ولا تبين المادة الجهة التي تعتمده أو إجراءاته.
وللجنة نفسها دور آخر في النظام، إذ تصدر اللائحة التنفيذية وفق المادة 52 وتعريف اللائحة في المادة 1، وهي اللائحة التي يحيل إليها النظام في مسائل كثيرة كالرسوم في المادة 50.
ولا تبين المادة كيفية طلب التفسير أو أثره. ولمعرفة كيف يُفهم حكم معين من أحكام النظام في حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام العلامات التجارية
من الجهة المختصة بتفسير نظام العلامات التجارية؟
لجنة التعاون التجاري لها حق تفسير هذا النظام.
من يقترح تعديل نظام العلامات التجارية؟
تمنح المادة لجنة التعاون التجاري حق اقتراح تعديل النظام.
مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية
- المادة 45
تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس،
- المادة 46
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسج
- المادة 47
تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة ف
- المادة 48
تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق
- المادة 49
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
- المادة 50
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

