المادة 32 من نظام العلامات التجارية
المادة (32) · الباب الثالث: عقود الترخيص
تمنع المادة المرخَّص له باستعمال علامة تجارية من التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حدود ما يملكه المستفيد من الترخيص، أي الشخص أو الشركة التي حصلت من مالك العلامة التجارية على إذن باستعمالها. فالترخيص يمنح حق الاستعمال لشخص محدد، ولا يتحول إلى حق يتصرف فيه المرخَّص له كما يشاء.
وتضع المادة قاعدتين أساسيتين:
- منع التنازل: لا يجوز للمرخَّص له أن يحيل الترخيص نفسه إلى شخص آخر ليحل محله.
- منع الترخيص من الباطن: لا يجوز له أن يمنح طرفًا ثالثًا ترخيصًا فرعيًا باستعمال العلامة.
غير أن هذا المنع ليس مطلقًا، فهو قاعدة تطبق ما لم يتفق الطرفان على خلافها. فإذا نص عقد الترخيص صراحة على حق المرخَّص له في التنازل أو في منح تراخيص فرعية، جاز له ذلك في حدود ما اتفقا عليه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 31 التي تشترط أن يكون عقد الترخيص مكتوبًا حتى يعتد به، ولذلك يحسن أن يُثبت أي اتفاق يسمح بالتنازل أو بالترخيص من الباطن في هذا العقد المكتوب. كما ترتبط بالمادة 33 التي تنظم شطب قيد الترخيص من السجل عند انتهاء العقد أو فسخه.
وتهم هذه المادة مالكي العلامات الذين يرغبون في الحفاظ على سيطرتهم على من يستعمل علامتهم، والشركات التي تحصل على تراخيص وتخطط لتوسيع نشاطها عبر شركاء أو فروع مستقلة. ولصياغة بنود الترخيص بما يناسب حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
مثال عملي
حصلت شركة في الرياض على ترخيص مكتوب باستعمال علامة مطاعم مسجلة، ثم أرادت أن تسمح لمستثمر في جدة بفتح مطعم بالعلامة نفسها. ولأن عقد الترخيص لم يتضمن ما يجيز منح تراخيص من الباطن، لا يحق للشركة منح هذا الترخيص الفرعي، وعليها أن تتفق أولًا مع مالك العلامة على ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام العلامات التجارية
هل يجوز للمرخص له أن يتنازل عن ترخيص العلامة التجارية لغيره؟
لا يجوز ذلك كقاعدة عامة، إلا إذا اتفق مع مالك العلامة على خلاف ذلك.
هل يمكن منح ترخيص من الباطن لاستعمال علامة تجارية؟
لا يجوز للمستفيد من الترخيص منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك مع مالك العلامة.
كيف يثبت الاتفاق على جواز التنازل عن الترخيص؟
تشترط المادة 31 أن يكون عقد الترخيص مكتوبًا حتى يعتد به، فيحسن إثبات أي اتفاق من هذا النوع في العقد المكتوب.
مواد أخرى عن ترخيص استعمال العلامة التجارية
- المادة 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- المادة 29
تجيز المادة لمالك العلامة الترخيص باستعمالها مع احتفاظه بحق الترخيص لغيره واستعمالها بنفسه ما لم يُتفق على خلافه، ولا تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة.
يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخري
- المادة 30
تمنع المادة فرض قيود على المرخص له لا تتصل بحقوق تسجيل العلامة أو حمايتها، وتجيز تحديد المنطقة أو الفترة وشروط رقابة الجودة ومنع الإساءة إلى العلامة.
لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد ال
- المادة 31
تشترط المادة أن يكون عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية مكتوبًا ليُعتد به، ولا تشترط التأشير به في السجل، وتحيل كيفية التأشير وإشهاره عند حصوله إلى اللائحة التنفيذية.
لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية
- المادة 33
يُشطب قيد عقد ترخيص العلامة من السجل بطلب من المالك أو المرخَّص له بعد إثبات انتهاء العقد أو فسخه، وبعد إخطار الطرف الآخر الذي يحق له الاعتراض.
يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص. وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

