المادة 30 من نظام العلامات التجارية
المادة (30) · الباب الثالث: عقود الترخيص
تمنع المادة فرض قيود على المرخص له لا تتصل بحقوق تسجيل العلامة أو حمايتها، وتجيز تحديد المنطقة أو الفترة وشروط رقابة الجودة ومنع الإساءة إلى العلامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:
1 - تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة.
2 - الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات.
3 - الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدودًا للشروط التي يجوز أن يتضمنها عقد ترخيص العلامة التجارية.
القاعدة العامة: لا يجوز أن تُفرض على المستفيد من الترخيص قيود:
- غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة،
- أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق.
فالمالك لا يستطيع أن يستغل الترخيص ليفرض على المرخص له التزامات لا علاقة لها بحماية العلامة.
القيود الجائزة: ومع ذلك يجوز أن يتضمن العقد القيود الآتية:
- تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة.
- الشروط التي تستلزمها الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات.
- التزام المرخص له بالامتناع عن كل الأعمال التي قد تسيء إلى العلامة التجارية.
وهذه القيود الثلاثة ترتبط بطبيعتها بحماية العلامة وسمعتها. أما ما عداها فيُقاس على القاعدة العامة: هل هو مترتب على حقوق التسجيل أو ضروري للمحافظة عليها؟ ولا تبين المادة أثر إدراج قيد غير جائز في العقد.
وتكمل هذه المادة المادة 29 التي تجيز لمالك العلامة الترخيص باستعمالها عن كل السلع أو الخدمات أو بعضها، وتمنع أن تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة. وتليها المادة 31 التي تشترط أن يكون عقد الترخيص مكتوبًا. وعند التفاوض على عقد ترخيص أو امتياز يحسن مراجعة شروطه مع محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
رخصت شركة قهوة في الرياض لمؤسسة في القصيم باستعمال علامتها، واشترطت في العقد أن يقتصر الاستعمال على منطقة القصيم، وأن تلتزم المؤسسة بمعايير جودة محددة في تحضير القهوة، وأن تمتنع عن أي عمل يسيء إلى العلامة. هذه القيود الثلاثة جائزة صراحة وفق المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام العلامات التجارية
ما القيود المسموح بها في عقد ترخيص العلامة التجارية؟
تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة، والشروط التي تستلزمها الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات، والتزام المرخص له بالامتناع عن الأعمال التي قد تسيء إلى العلامة.
هل يمكن لمالك العلامة فرض أي شرط على المرخص له؟
لا، لا يجوز فرض قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة عليها.
هل يجوز اشتراط معايير جودة على المرخص له؟
نعم، يجوز أن يتضمن العقد الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات.
مواد أخرى عن ترخيص استعمال العلامة التجارية
- المادة 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- المادة 29
تجيز المادة لمالك العلامة الترخيص باستعمالها مع احتفاظه بحق الترخيص لغيره واستعمالها بنفسه ما لم يُتفق على خلافه، ولا تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة.
يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخري
- المادة 31
تشترط المادة أن يكون عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية مكتوبًا ليُعتد به، ولا تشترط التأشير به في السجل، وتحيل كيفية التأشير وإشهاره عند حصوله إلى اللائحة التنفيذية.
لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية
- المادة 32
تمنع المادة المرخَّص له باستعمال علامة تجارية من التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 33
يُشطب قيد عقد ترخيص العلامة من السجل بطلب من المالك أو المرخَّص له بعد إثبات انتهاء العقد أو فسخه، وبعد إخطار الطرف الآخر الذي يحق له الاعتراض.
يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص. وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

