قانون

المادة 19 من نظام العلامات التجارية

المادة (19) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

تجيز المادة للجهة المختصة إضافة ما أُغفل تدوينه في السجل وتعديل أو حذف البيانات غير الصحيحة، ولكل ذي شأن الطعن في إجرائها لدى المحكمة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

كما يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام العلامات التجارية

هل يمكن تصحيح خطأ في سجل العلامات التجارية؟

يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان أُغفل تدوينه، وتعديل أو حذف أي بيان دُوِّن بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

هل يمكن الطعن في تعديل الجهة المختصة لبيانات السجل؟

نعم، يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن.

مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.