المادة 18 من نظام العلامات التجارية
المادة (18) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
تجيز المادة لمالك العلامة المسجلة طلب إضافة أو تعديل عليها في أي وقت ما لم يمس ذاتيتها مساسًا جوهريًا، ويُعامل الطلب وقراره معاملة طلبات التسجيل الأصلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبًا إلى الجهة المختصة، لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساسا جوهريا، وتصدر الجهة المختصة قرارا في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في شأن طلبات التسجيل الأصلية، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة بالنسبة للقرارات الصادرة في هذه الطلبات.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تعديل العلامة التجارية بعد تسجيلها.
الحق في طلب التعديل: يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم إلى الجهة المختصة في أي وقت طلبًا لإدخال أي إضافة أو تعديل على علامته.
القيد: ألّا يمس التعديل بذاتية العلامة مساسًا جوهريًا. فالتحديثات التي تحافظ على جوهر العلامة يمكن طلبها، أما التغيير الذي يجعلها علامة مختلفة في جوهرها فلا يدخل في هذا الطريق. ولا تبين المادة معيار المساس الجوهري، فتقديره يرجع إلى الجهة المختصة عند فحص الطلب.
الإجراءات:
- تصدر الجهة المختصة قرارها في الطلب وفق الشروط والإجراءات المعمول بها في طلبات التسجيل الأصلية.
- يجوز التظلم من القرار والطعن فيه بالطرق نفسها المقررة للقرارات الصادرة في طلبات التسجيل.
فطلب التعديل يُعامل معاملة طلب التسجيل من حيث الشروط والإجراءات وطرق الاعتراض على القرار.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 17 التي تمنح مالك العلامة المسجلة حقًا استئثاريًا في استعمالها، وتحدد بيانات شهادة التسجيل ومنها صورة مطابقة للعلامة. كما تجيز المادة 19 للجهة المختصة من جهتها إضافة ما أُغفل تدوينه في السجل أو تعديل البيانات غير المطابقة للحقيقة. وإذا كان تحديث هوية علامتك كبيرًا، فقد يفيدك استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لمعرفة هل يكفي طلب التعديل.
مثال عملي
تملك مؤسسة في جدة علامة مسجلة لمطعم، وأرادت تحديث الخط وإضافة عبارة صغيرة تحت الاسم مع بقاء الاسم والرمز كما هما. تستطيع المؤسسة تقديم طلب تعديل إلى الجهة المختصة في أي وقت، ويُنظر فيه بشروط طلبات التسجيل الأصلية ما دام التعديل لا يمس ذاتية العلامة مساسًا جوهريًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام العلامات التجارية
هل يمكن تعديل العلامة التجارية بعد تسجيلها؟
نعم، يجوز لمالك العلامة المسجلة أن يطلب في أي وقت إدخال إضافة أو تعديل عليها، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساسًا جوهريًا.
ما إجراءات تعديل العلامة التجارية المسجلة؟
تصدر الجهة المختصة قرارها وفق الشروط والإجراءات المعمول بها في طلبات التسجيل الأصلية.
هل يمكن التظلم من رفض طلب تعديل العلامة؟
نعم، يجوز التظلم من القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة للقرارات الصادرة في طلبات التسجيل.
مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية
- المادة 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- المادة 5
تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاح
- المادة 6
تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل ا
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 8
توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنف
- المادة 9
تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
1 - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

