المادة 17 من نظام العلامات التجارية
المادة (17) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
تقرر المادة أن أثر التسجيل يرجع إلى تاريخ الطلب، وتحدد بيانات شهادة التسجيل، وتمنح المالك حقًا استئثاريًا في استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها أو استعمال إشارة مشابهة تحدث لبسًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية:
أ - رقم تسجيل العلامة.
ب - رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب أن وجدت.
ج - تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل العلامة، وتاريخ انتهاء مدة الحماية.
د- اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.
هـ - صورة مطابقة للعلامة.
و- بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة، وبيان فئتها.
2 - لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة آثار تسجيل العلامة التجارية.
1. الأثر الرجعي والشهادة: إذا سُجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، ويحصل المالك بمجرد إتمام التسجيل على شهادة تتضمن: رقم التسجيل؛ ورقم وتاريخ الأولوية والدولة التي أُودع فيها الطلب إن وجدت؛ وتواريخ تقديم الطلب والتسجيل وانتهاء مدة الحماية؛ واسم المالك ولقبه ومحل إقامته وجنسيته؛ وصورة مطابقة للعلامة؛ وبيان السلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة وفئتها.
2. الحق الاستئثاري: لمالك العلامة المسجلة حق استئثاري في استعمالها، وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من:
- استعمال العلامة نفسها.
- استعمال أي إشارة مماثلة أو مشابهة لها، بما في ذلك أي مؤشر جغرافي.
ويشترط لذلك أن يكون الاستعمال في سياق التجارة، ولتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بما سُجلت عنه العلامة، وأن يكون من المحتمل أن يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور.
افتراض اللبس: يُفترض حدوث اللبس إذا استُعملت العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سُجلت عنها، فلا يحتاج المالك في هذه الحالة إلى إثبات اللبس.
ويأتي هذا الأثر بعد اكتمال الإجراءات، ومنها المادة 16 التي توجب التسجيل فور انقضاء مدة الاعتراض دون اعتراض. وإذا رأيت من يستعمل علامة تشبه علامتك المسجلة فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لتقدير موقفك.
مثال عملي
سجّلت شركة في الرياض علامة لمنتجات العسل. ثم بدأ متجر إلكتروني يبيع عسلًا تحت اسم مشابه جدًا دون موافقتها. لأن السلعة مماثلة والعلامة مشابهة، يُفترض حدوث اللبس لدى الجمهور، وللشركة بموجب حقها الاستئثاري أن تمنع المتجر من هذا الاستعمال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام العلامات التجارية
من أي تاريخ يسري تسجيل العلامة التجارية؟
ينسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب.
ما البيانات التي تتضمنها شهادة تسجيل العلامة التجارية؟
رقم التسجيل، ورقم وتاريخ الأولوية والدولة إن وجدت، وتواريخ الطلب والتسجيل وانتهاء الحماية، وبيانات المالك، وصورة العلامة، وبيان السلع أو الخدمات وفئتها.
هل يحق لي منع شخص يستخدم علامة تشبه علامتي المسجلة؟
لمالك العلامة المسجلة منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من استعمال إشارة مماثلة أو مشابهة في سياق التجارة لسلع أو خدمات ذات صلة، إذا كان من المحتمل أن يحدث ذلك لبسًا لدى الجمهور.
متى يُفترض حدوث اللبس؟
يُفترض اللبس عند استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سُجلت عنها العلامة.
مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية
- المادة 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- المادة 5
تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاح
- المادة 6
تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل ا
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 8
توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنف
- المادة 9
تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
1 - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

