تعريفات الضمان الاجتماعي وأهدافه في نظام الضمان الاجتماعي السعودي
تعريف العائل والتابع والأسرة والمستقل والمستفيد والمعاش والدخل الشهري والثروة والدخل المحتسب والحد الأدنى للمعاش والتأهيل، وأهداف النظام في معالجة الفقر وضمان حد أدنى من الدخل والتمكين والمساعدة في الأزمات، وموارد الضمان من الزكاة وإعانة الدولة والصدقات والأوقاف والتبرعات، وإصدار اللائحة، وحلول النظام محل نظام الضمان الاجتماعي السابق، والعمل به بعد مائة وعشرين يومًا.
6 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الضمان الاجتماعي مثل العائل والتابع والأسرة والمستقل والمعاش والدخل المحتسب والتأهيل.
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 2- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 3- النظام: نظام الضمان الاجتماعي. 4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 5- العائل: من…
- المادة 2
تحدد المادة أهداف نظام الضمان الاجتماعي: معالجة الفقر، وضمان حد أدنى من الدخل، والحماية الاجتماعية، والتأهيل للاستقلال المالي، والمساعدة في الأزمات.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع. 2- ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب. 3- تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا. 4- تمكين…
- المادة 23
تحدد المادة موارد الضمان الاجتماعي: أموال الزكاة التي تجبيها الدولة، والإعانة المعتمدة من خزينة الدولة، والزكوات والصدقات وعائدات الأوقاف والتبرعات والهبات.
تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: 1- أموال الزكاة التي تجبيها الدولة. 2- الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة. 3- ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.
- المادة 24
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي خلال 120 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 25
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 7 / 7 / 1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 26
تنص المادة على أن العمل بنظام الضمان الاجتماعي يبدأ بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.