تعريفات نظام السياحة في نظام السياحة السعودي
تعريف السياحة والسائح والمقومات السياحية والوجهة السياحية والمرفق السياحي وخدمات السفر والسياحة والإرشاد السياحي، وإصدار اللائحة خلال تسعين يوماً، وحلول النظام محل نظام السياحة السابق ونفاذه بعد تسعين يوماً.
4 مواد
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام السياحة، كالسياحة والسائح والوجهة والمرفق السياحي ومرفق الضيافة وأنواع الأنشطة السياحية والترخيص.
يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: هي لائحة -أو أكثر- لتنفيذ أحكام النظام. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. السياحة: سفر أو انتقال فرد أو مجموعة من خارج المملكة إلى داخلها، أو من المملكة…
- المادة 17
يصدر وزير السياحة اللائحة خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 18
يحل نظام السياحة محل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 9/1/1436هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام السياحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ- ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 19
يبدأ العمل بنظام السياحة بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.