المادة 51 من نظام السوق المالية
المادة الحادية والخمسون
تلزم المادة هيئة السوق المالية بإصدار قواعد تنظم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل المتعلقة بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم الهيئة بإصدار قواعد تنظيم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل إذا تعلق هذا الطلب بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة هيئة السوق المالية مهمة إصدار قواعد تنظم أمرين يتعلقان بـطلبات التوكيل:
- الإفصاح عن المعلومات الخاصة بهذه الطلبات.
- الممارسات الأخرى المتعلقة بها.
ويقتصر نطاق هذه القواعد بحسب النص على طلبات التوكيل التي تتعلق بورقة مالية مدرجة في السوق، والسوق في تعريف المادة الأولى هي السوق المالية السعودية. أما طلبات التوكيل المتعلقة بأوراق غير مدرجة فلا تتناولها هذه المادة.
ولم تعرّف المادة طلب التوكيل، ولم تحدد المعلومات الواجب الإفصاح عنها ولا الإجراءات المطلوبة، بل تركت ذلك كله للقواعد التي تصدرها الهيئة. لذلك يُرجع في التفاصيل إلى تلك القواعد، لا إلى نص المادة.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من الأحكام التي تمنح الهيئة صلاحية وضع القواعد في مجالات محددة؛ فالمادة 50 تمنحها صلاحية وضع قواعد لتعريف مصطلحات حظر التداول بناءً على معلومات داخلية، والمادة 52 تكلفها بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيد للأسهم والعرض المقيد للأسهم. والغاية المشتركة من هذه الأحكام أن تتوافر للمستثمرين معلومات واضحة عند اتخاذ قراراتهم.
ومن يحتاج إلى معرفة المتطلبات التفصيلية لطلب توكيل يخص شركة مدرجة يمكنه الرجوع إلى قواعد الهيئة أو استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام السوق المالية
من ينظم الإفصاح في طلبات التوكيل المتعلقة بالأسهم المدرجة؟
تتولى هيئة السوق المالية إصدار قواعد تنظم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل.
هل تنطبق هذه القواعد على الأوراق المالية غير المدرجة؟
تقصر المادة هذه القواعد على طلبات التوكيل التي تتعلق بورقة مالية مدرجة في السوق، ولا تتناول غيرها.
أين أجد تفاصيل ما يجب الإفصاح عنه في طلب التوكيل؟
المادة لا تذكر هذه التفاصيل، وإنما تركتها للقواعد التي تصدرها الهيئة.
مواد أخرى عن الإفصاح والتقارير الدورية
- المادة 37
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
- المادة 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- المادة 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- المادة 45
توجب المادة على المصدر تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة للهيئة بمحتوى محدد، وتعد بعض بياناتها سرية يحظر إفشاؤها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها.
أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة
- المادة 46
توجب المادة على المصدر إبلاغ الهيئة والسوق خطيًّا بالتطورات الجوهرية المؤثرة في الأسعار، وتجيز لهما طلب معلومات منه وإلزامه بإعلانها أو نشرها على نفقته.
أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة م
- المادة 47
تسمح المادة للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات المودعة لديها التي أعلنت أو حصلت عليها.
يسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

