المادة 44 من نظام السوق المالية
المادة الرابعة والأربعون
تجيز المادة لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار إذا نقصت معلوماتها أو كانت مضللة، أو لم تدفع أتعابها كاملة، أو لم يقدم المصدر تقاريره الدورية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية :
أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام.
ب - إذا احتوت نشرة الإصدار على معلومات غير صحيحة عن أمور جوهرية، أو على بيانات كاذبة أو مضللة، أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن تجعل نشرة الإصدار في مثل هذه الأحوال نشرة مضللة، أو غير صحيحة.
ج - إذا لم تدفع أتعاب نشرة الإصدار بالكامل للهيئة.
د - إذا لم يقم المصدر بتقديم أي من التقارير المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الحالات التي يجوز فيها لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار. والصياغة جوازية («يجوز للمجلس»)، أي أن الرفض في هذه الحالات متروك لتقدير المجلس.
حالات الرفض:
- نقص المعلومات: إذا لم تتضمن النشرة المعلومات التي تتطلبها المادة 42، وهي وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق المزمع إصدارها وحقوقها وكيفية صرف حصيلتها والعمولات، والمركز المالي بقوائم مدققة، وأي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
- المعلومات غير الصحيحة أو المضللة: إذا احتوت على معلومات غير صحيحة عن أمور جوهرية، أو بيانات كاذبة أو مضللة، أو أُغفلت منها معلومات أو بيانات جوهرية تجعلها مضللة أو غير صحيحة.
- عدم دفع الأتعاب: إذا لم تدفع أتعاب النشرة بالكامل للهيئة.
- عدم تقديم التقارير: إذا لم يقدم المصدر أيًّا من التقارير المنصوص عليها في المادة 45، وهي التقارير الربع سنوية والسنوية (المدققة) التي يجب على المصدر الذي يطرح أوراقًا للجمهور أو له أوراق متداولة في السوق تقديمها للهيئة.
ويلاحظ أن الإغفال وحده قد يكون سببًا للرفض إذا كانت المعلومات المغفلة جوهرية وتجعل النشرة مضللة. وتوجب المادة 43 على الهيئة بعد مراجعة النشرة إعلان قبولها أو رفضها.
وعلى الشركة التي تستعد للطرح أن تراجع نشرتها في ضوء هذه الحالات، ويحسن أن تستعين بمحامٍ متخصص في الأوراق المالية.
مثال عملي
قدمت شركة نشرة إصدار لم تذكر فيها دعوى قضائية كبيرة مرفوعة عليها قد تؤثر على مركزها المالي. إذا كان هذا الإغفال جوهريًّا ويجعل النشرة مضللة، جاز لمجلس الهيئة رفضها بحسب الفقرة (ب).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام السوق المالية
متى ترفض هيئة السوق المالية نشرة الإصدار؟
يجوز للمجلس رفضها إذا لم تتضمن معلومات المادة 42، أو احتوت على معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أغفلت معلومات جوهرية، أو لم تدفع أتعابها كاملة، أو لم يقدم المصدر تقارير المادة 45.
هل إغفال معلومات في نشرة الإصدار سبب للرفض؟
نعم، إذا أغفلت معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن تجعل النشرة مضللة أو غير صحيحة.
هل الرفض إلزامي في هذه الحالات؟
النص جوازي، فهو يجيز للمجلس الرفض في أي من هذه الأحوال.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- المادة 45
توجب المادة على المصدر تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة للهيئة بمحتوى محدد، وتعد بعض بياناتها سرية يحظر إفشاؤها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها.
أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة
مواد أخرى عن نشرة الإصدار وطرح الأوراق المالية
- المادة 40
تمنع المادة عرض الأوراق المالية قبل تقديم نشرة الإصدار للهيئة ونشرها ودفع العمولات، وتجيز للهيئة الإعفاء من بعض المتطلبات، وتحدد طرق العرض.
أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها
- المادة 41
تحظر المادة على المصدر وتابعه ومتعهد التغطية بيع أوراق المصدر قبل اعتماد الهيئة لنشرة الإصدار وسريانها، وتشترط إرسال النشرة المعتمدة للمشتري قبل البيع.
لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل
- المادة 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- المادة 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- المادة 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة
- المادة 55عُدّلت بموجب م/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

