المادة 40 من نظام السوق المالية
المادة الأربعون
تمنع المادة عرض الأوراق المالية قبل تقديم نشرة الإصدار للهيئة ونشرها ودفع العمولات، وتجيز للهيئة الإعفاء من بعض المتطلبات، وتحدد طرق العرض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها.
ب - لا يجوز للمصدر، أو لتابع المصدر أو لمتعهد التغطية أن يعرض أوراقًا مالية تخص ذلك المصدر أو تابعه ما لم يقم بتقديم نشرة الإصدار إلى الهيئة ونشرها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ودفعه العمولات المطلوبة. ويجوز للهيئة إعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناء على طريقة العرض، أو حجم العرض، أو عدد المستثمرين وخصائصهم، أو خصائص مصدر الورقة المالية أو الورقة المالية نفسها.
ج - بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة يمكن أن تتم العروض بإحدى الطرق الآتية :
1 - شفاهة.
2 - بواسطة نشرة إصدار تستوفي الشروط الواردة في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام.
3 - بواسطة إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار، وأي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب القواعد التي حددتها الهيئة.
4 - بواسطة أداة أخرى بما في ذلك الوسائط الإلكترونية شريطة أن تكون تلك الأداة معتمدة من الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الشروط الأساسية لـعرض الأوراق المالية على المستثمرين، ومحورها نشرة الإصدار التي تحدد المادة 42 محتواها.
الفقرة (أ): نشر النشرة تنشر محتويات نشرة الإصدار أو أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها.
الفقرة (ب): لا عرض قبل استيفاء الشروط لا يجوز للمصدر أو تابعه أو متعهد التغطية أن يعرض أوراقًا مالية تخص المصدر أو تابعه إلا بعد:
- تقديم نشرة الإصدار إلى الهيئة.
- نشرها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ).
- دفع العمولات المطلوبة.
ويجوز للهيئة إعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناءً على طريقة العرض، أو حجمه، أو عدد المستثمرين وخصائصهم، أو خصائص المصدر أو الورقة المالية نفسها.
الفقرة (ج): طرق العرض بعد استيفاء المتطلبات يمكن أن يتم العرض:
- شفاهة.
- بنشرة إصدار تستوفي شروط المادة 42.
- بإعلان يتضمن ملخصًا عن النشرة وأي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها.
- بأداة أخرى منها الوسائط الإلكترونية، بشرط أن تكون معتمدة من الهيئة.
وتشترط المادة 42 أن تتضمن النشرة وصفًا كافيًا للمصدر وإدارته، وللأوراق المزمع إصدارها وكيفية صرف حصيلتها والعمولات، وبيانًا عن مركزه المالي بقوائم مدققة، وأي معلومات أخرى تطلبها الهيئة. والمصدر والتابع ومتعهد التغطية معرفون في المادة 1. وللشركات الراغبة في الطرح أن تستعين بمحامٍ متخصص في الأوراق المالية.
مثال عملي
تخطط شركة عائلية في الرياض لطرح أسهمها على الجمهور بواسطة متعهد تغطية. لا يجوز للشركة ولا لمتعهد التغطية عرض الأسهم، ولو بإعلان أو عبر موقع إلكتروني، قبل تقديم نشرة الإصدار إلى الهيئة ونشرها ودفع العمولات المطلوبة، وبعدها يتم العرض بإحدى الطرق التي تحددها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام السوق المالية
هل يجوز عرض الأسهم قبل تقديم نشرة الإصدار إلى هيئة السوق المالية؟
لا يجوز للمصدر أو تابعه أو متعهد التغطية عرض الأوراق المالية ما لم يقدم نشرة الإصدار إلى الهيئة وينشرها ويدفع العمولات المطلوبة.
هل يمكن الإعفاء من متطلبات نشرة الإصدار؟
يجوز للهيئة إعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناءً على طريقة العرض أو حجمه أو عدد المستثمرين وخصائصهم أو خصائص المصدر أو الورقة المالية.
هل يجوز عرض الأوراق المالية إلكترونيًّا؟
نعم، بعد استيفاء المتطلبات يجوز العرض بأداة أخرى منها الوسائط الإلكترونية، بشرط أن تكون الأداة معتمدة من الهيئة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن نشرة الإصدار وطرح الأوراق المالية
- المادة 41
تحظر المادة على المصدر وتابعه ومتعهد التغطية بيع أوراق المصدر قبل اعتماد الهيئة لنشرة الإصدار وسريانها، وتشترط إرسال النشرة المعتمدة للمشتري قبل البيع.
لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل
- المادة 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- المادة 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- المادة 44
تجيز المادة لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار إذا نقصت معلوماتها أو كانت مضللة، أو لم تدفع أتعابها كاملة، أو لم يقدم المصدر تقاريره الدورية.
يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية : أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام. ب - إذا
- المادة 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة
- المادة 55عُدّلت بموجب م/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

